"الحبس والغرامة والمصادرة".. تعرف على عقوبات حجب السلع الاستراتيجية بقانون حماية المستهلك
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم، نهائيًا، على تشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تغليظ عقوبات احتكار السلع.
عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية
وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
قانون حماية المستهلك
ونصت المادة (8) من قانون حماية المستهلك على أن يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لهم وكمياتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية تغليظ عقوبة احتكار السلع السلع الاستراتيجية احتكار السلع الاستراتيجية مجلس النواب قانون حمایة المستهلک احتکار السلع لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
لا انقطاع في الكهرباء خلال رمضان.. احذر الحبس والغرامة لهؤلاء الموظفين
فى إطار الخطة العاجلة التى يجرى العمل من خلالها لتحسين جودة التغذية الكهربائية ، و الاستعداد لمواجهة ارتفاع الأحمال، وزيادة الاستخدامات المصاحبة لشهر رمضان المبارك، وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وعدم قطعه خلال شهر رمضان المبارك .
في هذا الصدد، جاء قانون الكهرباء الجديد، ليقر عقوبات رادعة لموظفي الكهرباء المخالفين لأحكام هذا القانون.
و نصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.