تأجيل محاكمة طبيب تجميل شهير بتهمة اغتصاب شقيقة زوجته لـ 29 أبريل
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أجلت الدائرة 36 جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة طبيب تجميل شهير في القضية المعروفة إعلاميًا طفلة الاغتصاب، لجلسة 29 أبريل للحكم.
وفى وقت سابق كانت المحكمة أحالتها بجلستها السابقة لأخذ رأي المفتي
تفاصيل المرافعة
وحضر محامي المجني عليها الدكتور عبدالله محمد عبدالله محامي طفلة الاغتصاب، ودفع بتطبيق أقصى العقوبة على المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي:-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
وقد ذكر المحامي عبدالله ملحوظة بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2011.
فبذلك توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها وقد صرح الدكتور عبدالله المحامي بأن هذا يسمى بحكم الواقع كزوج الأم أو زوج الأخت وأيضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخرى إلا وهي جريمة الخطف ولم يكتف عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290 من قانون العقوبات والتي تنص على ما يلي:
تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكرًا أم أنثى، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.
وصرح الدكتورعبدالله لـ "الفجر" من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الأطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، ما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر، فقد حكمت المحكمة بجلسة اليوم، بإحالة الأوراق للمفتي والنطق بالحكم لجلسة 26/2/2024.
وصرح الدكتور عبدالله بأن رأي المفتي جوازي للمحكمة فبذلك يكون المتهم قد حوكم عليه بالإعدام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات الجيزة طبيب تجميل من قانون العقوبات المجنی علیها المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة الجمارك
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة 17 متهما في رشوة الجمارك الجديدة لجلسة 26 مايو.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة، تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
وأقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
وأوضح أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.
وقال عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، إنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور " مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التأكد من شخصيتهم وإثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول، وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق على البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنفيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات أشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
وأضاف أن إجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.