قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الرابعة، بالسجن لمدة 10 سنوات، لشقيقين لاتهامهما بمزاولة نشاط إجرامي بالإتجار في الحشيش، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة. 
 


السجن 10سنوات لـ شقيقين لإتجارهما في الحشيش بشبرا الخيمة 


تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 20881 لسنة 2023 جنايات قسم ثاني شبرا، والمقيدة برقم 2542 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، باتهام كل من محمود م س" 29 سنة عامل ومقيم بشبرا الخيمة ثان القليوبية، و"أحمد م س" 23 سنة عامل ومقيم بشبرا الخيمة ثان القليوبية، لأنهما في يوم 12/ 8 / 2022 حازا وأحرزا جوهرا مخدرا الحشيش بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازا وأحرزا سلاح أبيض مطواة دون مسوغ قانوني.


وتابع أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمتين بالمواد: ۱، ۲، ۱/۷، 24 بند (1)، بند 6، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989.

شروع عاطل بقتل شخص بسلاح ناري بالقليوبية 


كما قررت  التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بإطلاق الرصاص على شخص إثر محاولته سرقة دراجته النارية بالإكراه في منطقة الخانكة، فأصابه بطلق ناري، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها والاستعلام عن حالة المصاب. 

تلقى اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول شخص مصابا بطلق ناري وحالته العامة مستقرة وتم اخطار اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية.
تم تشكيل فريق بحث توصل الى ان وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام باستيقاف المجنى عليه اثناء سيره بدراجته ليلا لسرقتها بالإكراه منه إلا أن المجنى عليه قاومه فقام المتهم بإطلاق الرصاص عليه فأحدث إصابته وفرا المتهم هاربا. 
وفي أحد الأكمنة، ألقي القبض عليه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجتهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وأصدرت جهات التحقيق قرارها السابق. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بمحافظة القليوبية الحشيش شبرا الخيمة بشبرا الخیمة

إقرأ أيضاً:

حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل

نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات،  إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

و أن  هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها،  ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 10 سنوات لعاملين لترويج الحشيش بالعبور
  • المؤبد لحلاق بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بشبرا الخيمة
  • التحقيق فى واقعة قيام عاطل بطعن شقيقه خلال مشاجرة بقليوب
  • بقصد الاتجار..التحقيق مع المتهم لحيازته مخدر الآيس في كرداسة
  • الموافقة على اقتراح بإنشاء مركز للتعليم الفني بقطاع البترول والتكرير بشبرا الخيمة
  • حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل
  • تجديد حبس عاطل متهم باحتجاز شاب والتعدي عليه بالضرب بالقاهرة
  • المشدد 10 سنوات لـ سمكري بتهمة الاتجار في المخدرات بشبرا الخيمة
  • التحقيق مع تاجر سلاح بدار السلام
  • السجن لامرأة استخدمت بناتها الصغيرات في تهريب الحشيش