مصدر حكومي: قانون التصالح الجديد يقدم 13 خدمة للمواطنين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تستعد الجهات الحكومية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث يتم فتح باب التقدم للمواطنين بالتصالح على مخالفات البناء بعد الانتهاء من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون قريبا.
وقال مصدر حكومي، لـ«الوطن»، إن قانون التصالح الجديد يشمل طلبات التصالح التي تقدمت في ظل القانون السابق، وأيضا مخالفات البناء التي تمت حتى التصوير الجوي في 2023/10/15، مؤكدا أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 تشمل تيسيرات متعددة لخدمة المواطنين لتقنين الوضع على مخالفة البناء ومن التيسيرات التى يقدمها القانون ما يلي.
- القانون أجاز التصالح على مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدوله بشروط
- التصالح على الأراضي خارج الأحوزة العمرانية بضوابط.
- مخالفة قيود الارتفاع يجوز التصالح عليها.
- حالات تغيير الاستخدام بضوابط.
- المنشآت ذات الطراز المعماري والعقارات ذات القيمة المتميزة شرط موافقة التنسيق الحضاري.
التصالح على التعديات- مخالفات التعدي على حقوق الارتفاق.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.
- اسعار متر التصالح في مخالفات البناء يتراوح من 50 إلى 2500 جنيه للمتر.
- وقف جميع القضايا او التحقيقات او الاحكام المتعلقه بالمخالفه محل التصالح
- القانون أجاز لمن قدم طلب تصالح على أعمدة أو حوائط أو سقف استكمال بناء نفس الدور بدون أي رسوم.
- خصم ما تم دفعه في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل التصالح.
- إعفاء القرى وتوابعها من طلاء واجهات العقارات محل التصالح.
- السداد فوري بخصومات أو على أقساط تصل إلى 5 سنوات حسب رغبة صاحب الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيق الحضارى اللائحة التنفيذية قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 الحيز العمرانى سعر متر التصالح مخالفات البناء التصالح على
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.