“العقار”: الضمان خارج إيجار “مُخالفة”
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن “العقار” الضمان خارج إيجار “مُخالفة”، المناطق_متابعات أكّدت الهيئة العامة للعقار، أن حفظ مبلغ الضمان على العقار المُستأجَر خارج منصة 8220;إيجار 8221; يُعد مخالفاً لنظام .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “العقار”: الضمان خارج إيجار “مُخالفة”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق_متابعات
أكّدت الهيئة العامة للعقار، أن حفظ مبلغ الضمان على العقار المُستأجَر خارج منصة “إيجار” يُعد مخالفاً لنظام الوساطة العقارية.
وأوضحت الهيئة، أن الوسيط العقاري يتسلم الضمان “إن وُجد” ويسلمه للهيئة أو من تخوله، حيث يُحفظ لديها إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار.
ولفتت إلى أنه يتم إعادة الضمان أو ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الأضرار إلى المستأجر، حيث تُحدد اللائحة ما يتعلق بذلك وفقاً للمادة 12 من نظام الوساطة العقارية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي الموحد.. تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي للمستفيدين
وضع مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المُقدم من الحكومة، عددًا من الضوابط لصرف الدعم النقدي للأسر المستحقة، حيث نص القانون على أن: يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
وإذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.