شُعبة الحراسة ونقل الأموال تناقش تطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عقدت شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم قطاعها من بينها تطبيق الحد الأدني للأجور وتكاتف الشركات للاتفاق علي تكلفة شبه موحدة للتعاقد مع العملاء في القطاعين العام والخاص.
وقال الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشُعبة إن اجتماع الشعبة يأتي ضمن خطة التطوير والتنمية التي تسعي الشُعبة إلى تنفيذها لمواكبة التطورات الحالية طبقا لتوجهات الدولة بتنمية كافة القطاعات، وهو الأمر الذي نبحثه بشكل علمي وعملي في الشُعبة حتي يكون التنفيذ بناءً علي أطر صحيحة وطبقًا للوائح والقوانين المنظمة.
وقال وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة إن المباحثات والاجتماعات مستمرة بالشُعبة لتطوير هذا القطاع بما يتناسب مع الظروف الحالية والارتقاء بأفراد الأمن من حيث الأجور، والنهوض بفكر العمل وتطويره نظرًا لأهمية هذه المهنة وحتمية تطويرها بشكل مستمر طبقا لمتطلبات المرحلة الحالية.
اقرأ أيضاً«العامة للعاملين بالإعلام» تشيد بإقرار «الوطنية للصحافة» زيادة في الأجور بالمؤسسات القومية
بعد رفع الأجور.. موعد زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القوانين المنظمة شعبة الحراسة ش عبة الحراسة ونقل الأموال غرفة القاهرة التجارية الش عبة
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تعلن عن زيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعات الفلاحية وغيرها
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، المرسوم رقم 2/24/1122 المتعلقة بتحديد المبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية قدمه يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
ويأتي هذا المشروع تنزيلا للإلتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الإتفاق الإجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية.
كما يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2/08/374 الصادر في 5 رجب 1429 الموافق لـ9 يوليوز 2008 بتطبيق المادة 365 من القانون رقم 65/99 المتعلق بمدونة الشغل.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر في 5 في المائة في النشاطات الفلاحية والنشاطات غير الفلاحية، حيث يحدد في 17.10 درهم مبلغ الحد الأدنى للأجر القانوني المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2025.
وابتداء من فاتح أبريل 2024 يحدد في 93 درهم مبلغ الحد القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.