صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.

وتم التصويت في جلسة عامة ترأسها ابراهيم بوغالي رئيس المجلس. بحضور وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.

وعقب التصويت تناول السيد أحمد بوبكر رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات الكلمة.

مبرزا جهود أعضاء اللجنة في تعديل وإثراء هذا النص.

10 سنوات سجنا عقوبة التسول بالقاصر

وقد كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن جديد مشروع لقانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات. هو إدراج التسول بالقاصر أو تعريضه للتسول في إطار جماعة إجرامية منظمة حيث يقترح مشروع القانون عقوبة الحبس من 5 إلى 10 سنوات.

وقال وزير العدل إن الجزائر تنخرط بصفة كلية من خلال هذا المشروع، في مجهودات المجتمع الدولي. الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير. سيما الجريمة المنظمة والإرهـاب والفساد والتخريب الاقتصادي والتخابر مع الخارج.

كما أضاف الوزير، أن الكثير من الأحكام التي أتت في مشروع القانون كانت بتوجيه من رئيس الجمهورية. لا سيما موضوع حماية المسير من أجل دفع الاقتصاد وتحقيق التنمية. وحماية أفراد الأمن عند محاربة الجريمة وتسريب وثائق تتعلق بالأمن والدفاع والاقتصاد الوطني.

هذه مبررات تخصيص مادة مستقلة لحالة الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية

وعن مبررات تخصيص مادة مستقلة لحالة الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية في المادة 149 مكرر 24 وضمانات التطبيق السليم لها. أكد الوزير أنه راجع إلى الارتفاع المذهل وغير المسبوق للاعتداءات الواقعة على أفراد القوة العمومية أثناء مباشرة مهامهم. والتي ترتب عليها في بعض الحالات وفيات. لافتا إلى تسجيل سنة 2022 على مستوى الجهات القضائية 998 قضية و1475 في السداسي الأول لسنة 2023. قائلا إن “هذا النوع من الجرائم دفع رئيس الجمهورية إلى إسداء تعليمات بضرورة تقديم الحماية اللازمة لأفراد القوة العمومية بمناسبة أداء مهامهم”. سيما “عن طريق توفير الآليات والإمكانيات التي تمكن أفراد القوة العمومية من ممارسة مهامهم ومن أهمها الحماية القانونية لهم”.

كما أشار طبي إلى أن الممارسة القضائية في هذا المجال غالبا ما تدين أفراد القوة العمومية الذي يستعملون القوة لرد الاعتداءات الواقعة عليهم أو على الغير. والتي تلجأ إلى تطبيق أحكام الدفاع المشروع إلا استثناء. مضيفا أن “هذه المادة وضعت ضوابط لتطبيق أحكام الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية. ومن أهمها هي إعطاء السلطة القضائية بصفة حصرية إثبات توفر قيام حالات الدفاع المشروع من خلال التحقيقات التي تجريها. والتي تتمتع من أجل ذلك بسلطات واسعة للبحث عن الحقيقة”. كما أن “التحقيق القضائي مستقل تماما عن التحقيق الابتدائي الذي يجريه ضباط الشرطة القضائية.”

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: الدفاع المشروع

إقرأ أيضاً:

التوسع في اكتساب الجنسية المصرية الأبرز.. أهداف هامة لقانون تسجيل السفن التجارية (تعرف عليها)

 


يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة، غدًا الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

 

 

أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية

 


1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.

 

2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

 

3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.

 

4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".

 

 

مواد مشروع القانون


جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:

 

المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.

 

كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.


كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.


ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.

 

 

مقالات مشابهة

  • قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدداً من الأنشطة والفعاليات
  • بمصروفات 71.5 مليار درهم.. المجلس الوطني الاتحادي يوافق على الميزانية العامة للاتحاد
  • موازنة العراق 2023: هل ستعيد التعديلات الموازنة إلى المسار الصحيح؟
  • التوسع في اكتساب الجنسية المصرية الأبرز.. أهداف هامة لقانون تسجيل السفن التجارية (تعرف عليها)
  • ناجي الشهابي: التحالف الوطني الذراع الشعبي لتخفيف الأعباء عن المواطنين
  • فعاليات رياضية لطلاب الجامعات بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي
  • قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات
  • الإطار :لا يحق للسوداني منع الحشد الشعبي من استهداف إسرائيل
  • عرقاب يستقبل وفدا من الشبكة البرلمانية للشباب بالمجلس الشعبي الوطني
  • ننشر النص الكامل لقانون السفن التجارية قبل مناقشته بـالشيوخ