قضت المحكمة الاقتصادية، بمعاقبة الفنانة التشكيلية غادة والي، بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه وتعويض 100 ألف جنيه لاتهامها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، وسرقة لوحات فنان روسي.

حيثيات الحكم بالحبس على غادة والي

وأودعت المحكمة حيثيات الحكم على غادة والي، وجاء بها أنه بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونًا، وأسندت النيابة العامة للمتهمة غادة شريف محمود والي، أنها في غضون شهر يوليو من عام 2022 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة تعدت على الحق المالي والأدبي للمؤلف المجني عليه جورجي كوراسوف، بأن قلدت المصنف، 4 رسومات فنية نتاج عمله المبتكر بأن وضعته على رسومات فنية بجدران محطة مترو كلية البنات ونسبتها لنفسها مع علمها بأمر تقليده وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

غادة والي

وبسؤال صافيناز خالد أحمد علي، وكيلة عن المجني عليه، شهدت بأنها تم تفويضها من قبل المجني عليه للإبلاغ عن الواقعة من تعدي المتهمة على حقوقه المالية والأدبية عن طريق سرقه الرسومات الخاصة به ونسبتها لنفسها، واستعمال تلك الرسومات في محطة كلية البنات، وقررت بأن الرسومات المتعدي عليها هي أربع رسومات، حددتها بالتحقيقات، وحيث ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة من كل من رمضان السيد مدير عام المكتب الفني بجهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية وعمرو عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة لبحوث صيانة وترميم الأعمال الفنية بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة ومحمود محمد.

كما ثبت بسؤال أعضائها بالتحقيقات أن الأربع رسومات موضوع الشكوى الخاصة بالفنان الروسي جورجي كوراسوف تتميز بعنصر الابتكار، وذلك لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفي عليها الأصالة، وأن التصميمات المنسوبة للمتهمة غادة والي مقلدة ومنسوخة من الأربع رسومات ماري البيان الخاصة بالفنان الروسي جورجي كوراسوف، والمنشورة على موقعه الإلكتروني على الإنترنت والصفحة الخاصة به بموقع فيس بوك بتواريخ سابقة على تاريخ الأعمال الخاصة بمحطة كلية البنات، مما يعد تعديًا على حقوقه الأدبية والمالية.

اعترافات غادة والي

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى اعترافات مصممة الجرافيك، غادة والي، البالغة من العمر، 34 سنة، والحاصلة على بكالوريوس العلوم التطبيقية والفنون، المتهمة بسرقة لوحات الفنان الروسي جورجي كوراسوف، ولصقها في محطة مترو الأنفاق بكلية البنات في مصر الجديدة بالقاهرة، واستغلالها في إعلان لشركة مياه غازية، على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

غادة والي

وأنكرت غادة والي كل التهم المنسوبة إليها، قائلة: «الشركة الفرنسية عملت مناقصة، وتلقينا دعوة لحضورها، وكانوا يبحثون عن شركات مبدعة للقيام بأعمال بمحطات المترو وشركة واليز استديو تقدمت بعرض وتم قبوله».

وتابعت غادة والي «تعاقدت مع الشركة بعقدين العقد الأول كان خارج إطار الموضوع محل التحقيق، والعقد الثاني كان بشأن أعمال في خمس محطات ووضع استراتيجية كاملة تسويقية النشاطات والفاعليات داخل محطات المترو، وأعمال أخرى مذكورة في العقد والملحق».

وبالنسبة للتصميمات الخاصة بمحطة كلية البنات، أوضحت غادة والي، أن الفكرة الأساسية منها هي الاقتباس من الفن المصري القديم وتنفيذ تلك الأشكال باستخدام طريقة المدرسة التكعيبية التي أسسها الفنان بيكاسو، وأن تكون التصميمات تعبر عن المرأة المصرية من واقع المعابد المصرية، وتم العمل على تلك التصميمات باستخدام برنامج «فوتوشوب» و«إليستريتور».

إحالة غادة والي للمحاكمة

وجاء في أمر الإحالة بالقضية التي قُيدت برقم 3117 لسنة 2023 جنح مالية، بأن المتهمة تعدت على حقوق الملكية الفكرية وسرقت أفكارًا للوحات الفنان الروسي دون الرجوع إليه أو أخذ موافقته، باعتباره صاحب الفكرة.

وقال الفنان الروسي، إن تاريخ إحدى لوحاته الـ4 المستخدمة دون إذنه يسبق الجدارية لإحدى محطات مترو الأنفاق المصرية بـ27 عامًا.. مشيرًا إلى أن اللوحة التي تم استخدامها في إحدى محطات مترو الأنفاق مستوحاة من إحدى لوحاته التي تعبر عن اليونان القديمة، حيث تضم شخصية «بينلوبى» زوجة «أوديسيوس» في ملحمة «هوميروس» الشهيرة، إلى جانب لوحة أخرى تمثل الرقص المصري القديم، ضمن سلسلته من اللوحات حول فنون الرقص العالمي.

اقرأ أيضاًبعد انتشال 6 جثث.. حبس صاحب المعدية المتسبب في حادث غرق معدية منشأة القناطر

تأجيل محاكمة 73 متهمًا في قضية «خلية التجمع»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: غادة والي الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث حيثيات حبس غادة والي اعترافات غادة والي جورجی کوراسوف الفنان الروسی کلیة البنات غادة والی

إقرأ أيضاً:

ننشر حيثيات الحكم علي مدير مطعم شهير بمصر الجديدة

أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة، حيثيات حكمها في القضية رقم 248 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة، بمعاقبة مدير مطعم شهير بمصر الجديدة بالحبس سنة وغرامة مالية ومصادرة المضبوطات، بسبب ضبط سلع مجهولة المصدر، وذلك عقب حملة تموينية على المطعم.


قالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، حيث أن النيابة العامة اتهمت المتهم بأنه فى يوم سابق تداول سلعة مستوردة أو محلية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازته لها، وطالبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 والمادتين 55 ، 55 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمادة 5 من المرسوم 163 لسنة 1951 وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية.

وحيث أن المتهم قد أعلن بالجلسة و لم يمثل فيجوز الحكم في غيبته عملاً بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون العقوبات و حيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت بقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل فإن الجريمة الماثلة تقوم على عدة أركان خلاف الركن المعنوي هي أولا محل الجريمة و هو وجوب أن تقع الجريمة على البضائع وهي كل منقول يكون محلا للتعامل ناتجا من صناعة أو زراعة سواء كان ذلك صلبا أو سائلا أو غازيا ، و أن يتعلق ذلك بأغنية من أغذية الإنسان أو الحيوان.

وثانيها و هو الركن المادي للجريمة المتمثل في عرض المنتج سالف الذكر للتداول وهو فعل إيجابي ينصب على محل الواقعة بإخراجها من حيز الحفظ الى التداول بطرحها للغير سواء كان ذلك الغير من فئة المستهلكين أو التجار و ثالثها الحالة التي عليها محل الجريمة و هي أن تكون مخالفة للقواعد المقررة قانونا لإنتاجها أو حفظها أو عرضها وفقا للمقرر عنه في التشريع أو أصول الصناعة ، متى كان من شأن ذلك أن ينال من خواصها أو فائدتها أو ثمنها أو يخفيها تحت مظهر خادع لا يطابق حقيقتها بما من شأنه غش المشتري كما و أن الجريمة تتوافر و لو كان تداول السلعة غير ضار بصحة المتعاقد معه إذ يكفي ثبوت تحقق مخالفة المواصفات المحددة للسلعة حسبما هو معمول به في ظل التشريعات النافذة - و من باب أولى غشها - لتتحقق الجريمة.

فمتى تحقق ما تقدم و ثبت توافر العلم العام للمتهم بالوقائع المكونة للفعل والنتيجة وبحالة المنتج محل الجريمة و انصرفت إرادته إلى عرض شيئا من أغذية الإنسان مغشوشا أو فاسدا أو غير مطابق للمواصفات القياسية بما ينال من خواصها و فائدتها أو أظهرها بمظهر الصالح منها على غير الحقيقة مرتبطا ذلك برابطة السببية ثبتت التهمة في حق المتهم وتعين القضاء بإدانته عنها. فإذا كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن المتهم هو المسئول عن تداول السلعة المضبوطة و أنها غير مطابقة للمواصفات و قد تأيد ذلك بالتقرير الفني المرفق الأمر الذي تكون معه التهمة ثابتة في حق المتهم وتقضي المحكمة بإدانته عنها عملا بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية.

و لما كانت السلعة المضبوطة غير مطابقة للمواصفات فهي بذلك تخرج من دائرة التعامل المشروع و يكون الحكم بمصادرتها مما تقتضيه قواعد النظام العام و هي وجوبيه و حيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم باعتباره المحكوم عليه عملا بالمادة ۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والمصادرة عن التهمة الأولى وبحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه و تغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة و نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين رسميتين واسعتي الإنتشار على نفقة المتهم عن التهمة الثانية والمصاريف الجنائية.

مقالات مشابهة

  • القبض على 3 أشخاص بتهمة سرقة فيلا رئيس الأهلي الأسبق
  • حقيقة سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بالمقابر بالشرقية.. «الداخلية» ترد
  • هل هو بانكسي؟ رسومات مثيرة للاهتمام في وارسو
  • تفاصيل التحقيق مع موظف بتهمة سرقة شركته فى الساحل
  • أخطاء “تاريخية” في أغان شهيرة.. أبرزها في “عشق البنات ” تراث سوداني لمحمد منير
  • تفاصيل التحقيق مع سيدة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من محل بمدينة نصر
  • القبض على شخص بتهمة طمس لوحات سيارته بالقاهرة
  • ننشر حيثيات الحكم علي مدير مطعم شهير بمصر الجديدة
  • سوريون: هجوم الشعراني على محافظ السويداء حرية تعبير أم تطاول على الدولة؟
  • تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة سرقة طالب بالإكراه ل4 مايو