المشدد 3 سنوات لسائق تحت تأثير المخدرات بالقليوبية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية حكما فى حق سائق لتعاطيه للمخدرات وقيادته سيارته تحت تأثير المخدرات بشبرا الخيمة دائرة قسم ثانى فى محافظة القليوبية حيث قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه .
صدر الحكم بالدائرة الرابعة برئاسة المستشار رضا أحمد عيد وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أبا زيد ومحمود منير خليل وهيثم محمد جمال الدين وبحضور مصطفي عبد الرازق وكيل النيابة.
وتضمن أمر إحالة المتهم ويدعى " ع ع " 35 سنه سائق الى محكمة الجنايات انه تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد التعاطى كما تبين انه من خلال التحليل انه يتعاطى المخدرات اثناء قيادته سيارته .
وكان مدير امن القليوبية تلقى اخطارا من مدير مباحث القليوبية يفيد تمكن حملة امنية من ضبط سائق اثناء قيادته سيارته بشبرا الخيمة وتبين انه يتعاطى للمخدرات وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وباجراء تحليل له تبين انه يتعاطى للمخدرات وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة فامرت بحبسة وتقديمة للمحاكمة فاصدرت المحكمة حكمها السابق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية السجن المشدد 3 سنوات أمن القليوبية المواد المخدرة تعاطي المخدرات
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحرب
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء حالة الحرب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
كان المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.