تعديلات قانونية في تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية: حوافز للمناطق النائية وبدل مخاطر مهن طبية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
صرحت مصادر مطلعة عن تفاصيل مشروع تعديل قانوني ينظم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين في وزارة الصحة، حيث يستهدف هذا التعديل إلغاء بعض القوانين السابقة، مثل القانون رقم 118 لسنة 2015، وتطبيق الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين في المستشفيات الجامعية والإدارات الطبية.
التعديل يشمل فئات واسعة من العاملين في المجال الطبي، بما في ذلك الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي، مع توسيع نطاق التطبيق ليشمل خريجي كليات العلوم وأخصائيي التكنولوجيا التطبيقية، وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين.
من بين التحسينات، يتم تقديم حوافز مالية للعاملين في المناطق النائية، حيث يشمل ذلك الأطباء وأخصائيي التمريض والعاملين في مجال الرعاية الصحية ببعض المحافظات، ويتراوح نسب هذه الحوافز بين 200 إلى 600% من الأجر الأساسي.
بالإضافة إلى ذلك، يُقر التعديل بصرف بدل شهري "مخاطر مهن طبية" لأعضاء المهن الطبية المخاطبين، حيث يتلقون هؤلاء الأعضاء مبالغ تعتمد على الفئة التي ينتمون إليها، مما يعزز الدعم المالي لهؤلاء العاملين الذين يتعرضون لمخاطر مهنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهن الطبية مجلس النواب زيادة المهن الطبية زيادة الأجور زيادة اجور المهن الطبية العاملین فی
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد
تثير واقعة الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان التساؤلات حول موعد تطبيق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي صدر مؤخرًا من جانب مجلس النواب، وينص على عقوبات مغلظة لمواجهة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.
موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبيةويأخذ مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، دورته الدستورية والقانونية لحين أن يصدر، حيث إنه بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون نهائيًا، يُحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.
وبعد أن يُعرض مشروع القانون على رئيس الجمهورية، يقوم بالتصديق عليه، ثم يُنشر قرار الرئيس في الجريدة الرسمية للدولة، وبذلك يتحول رسميا من مرحلة كونه مشروع قانون إلى قانون يسير أثره.
ويطبق القانون بشكل رسمي مع صدور اللائحة التنفيذية من جانب الحكومة، وهي المفسرة لأحكام القانون.
عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبيةنصت المادة (25) من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتغلظ العقوبة فق الفقرة الثانية من مشروع القانون، فينص على أنه إذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
الصحة تحرر محضرا بواقعة عيادة النصروكانت وزارة الصحة قد أعلنت عنه أنه تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول حلوان جنوب القاهرة، بشأن واقعة الاعتداء.