تعديلات قانونية في تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية: حوافز للمناطق النائية وبدل مخاطر مهن طبية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
صرحت مصادر مطلعة عن تفاصيل مشروع تعديل قانوني ينظم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين في وزارة الصحة، حيث يستهدف هذا التعديل إلغاء بعض القوانين السابقة، مثل القانون رقم 118 لسنة 2015، وتطبيق الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين في المستشفيات الجامعية والإدارات الطبية.
التعديل يشمل فئات واسعة من العاملين في المجال الطبي، بما في ذلك الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي، مع توسيع نطاق التطبيق ليشمل خريجي كليات العلوم وأخصائيي التكنولوجيا التطبيقية، وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين.
من بين التحسينات، يتم تقديم حوافز مالية للعاملين في المناطق النائية، حيث يشمل ذلك الأطباء وأخصائيي التمريض والعاملين في مجال الرعاية الصحية ببعض المحافظات، ويتراوح نسب هذه الحوافز بين 200 إلى 600% من الأجر الأساسي.
بالإضافة إلى ذلك، يُقر التعديل بصرف بدل شهري "مخاطر مهن طبية" لأعضاء المهن الطبية المخاطبين، حيث يتلقون هؤلاء الأعضاء مبالغ تعتمد على الفئة التي ينتمون إليها، مما يعزز الدعم المالي لهؤلاء العاملين الذين يتعرضون لمخاطر مهنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهن الطبية مجلس النواب زيادة المهن الطبية زيادة الأجور زيادة اجور المهن الطبية العاملین فی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.
كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية