عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية.. وافق مجلس النواب نهائيا، اليوم الإثنين، على تعديل قانون حماية المستهلك بشأن تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية ، وذلك من أجل ضبط الأسعار في الأسواق.

عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية

وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

عقوبة حبس السلع الاستراتيجية

يستهدف مشروع القانون الجديد تغليظ العقوبة على من يقوم بحبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، أو إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، بالإضافة إلى إغلاق المحل أو المكان، الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز عن 6 أشهر، وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان، الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق.

تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية

يعاقب من يقوم بـ احتكار السلع الاستراتيجية بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها، ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

حظر حبس المنتجات الإستراتيجية

يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه

وطبقا للتعديلات الجديدة، يلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.

وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

اقرأ أيضاًغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة احتكار وإخفاء السلع الاستراتيجية

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون تشديد عقوبات احتكار السلع

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية احتكار السلع الاستراتيجية تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية عقوبة حبس السلع الاستراتيجية حبس السلع الاستراتيجية تغليظ عقوبة السلع الاستراتيجية عقوبة احتکار السلع الاستراتیجیة المنتجات الإستراتیجیة ملایین جنیه

إقرأ أيضاً:

بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني

الابتزاز الإلكتروني.. أحد أبرز الجرائم التي انتشرت وبقوة على الساحة، حيث تشكل تهديدًا متزايدًا للأفراد، من قبل مجرمون يبتزون ضحاياهم من خلال تهديدهم بنشر صور أو فيديوهات لإجبارهم على القيام بأفعال غير قانونية مقابل عدم إفشاء تلك المعلومات، أو الحصول على مبالغ مادية مقابل ذلك .


و تناول مسلسل أثينا بطولة الفنانة ريهام حجاج، والذي يعرض ضمن سلسلة مسلسلات رمضان 2025، قضية الابتزاز الإلكتروني ، والتي نستعرض عقوبتها في القانون في سياق التقرير الآتي :


عقوبة الإبتزاز الإلكتروني

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.


نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.


عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة بالقانون

نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".

مقالات مشابهة

  • تطبيق أقصي عقوبة .. طلب إحاطة بشأن الإعتداء علي طالبات البحيرة
  • ضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
  • قبل انطلاق معارض «أهلا بالعيد».. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين عقوبة احتكار السلع
  • القابضة للصناعات الغذائية: توفير 840 مليون كيلو سكر سنويا
  • بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
  • نائبة تطالب بتفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية على السلع الغذائية
  • ضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • ما هي أكثر المنتجات المستوردة والمصدرة بين الصين والاتحاد الأوروبي؟
  • احذر.. عقوبة التنمر على الأطفال تصل للحبس وغرامة 200 ألف جنيه