حبس المتهم بسرقة شاب بالإكراه فى الخانكة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تباشر النيابة العامة بالخانكة التحقيقات حول إصابة شاب بطلق ناري على يد آخر محاولا سرقته بالإكراه
وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمجني عليه وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات
تلقى اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول شخص مصابا بطلق ناري وحالته العامة مستقرة، وجرى إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية.
جرى تشكيل فريق بحث توصل إلى وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام باستيقاف المجني عليه أثناء سيره بدراجته ليلا لسرقتها بالإكراه منه إلا أن المجني عليه قاومه فأطلق المتهم الرصاص عليه فأحدث إصابته وفر المتهم هاربا.
وفي أحد الأكمنة ألقي القبض عليه وبحوزته السلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حبس المتهم الخانكة
إقرأ أيضاً:
المتهم والشهود .. الإجراءات الكاملة للتعامل مع حالات التلبس بالجريمة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الضوابط الكاملة، لحالات التلبس بالجريمة، وإجراءات التعامل معها من قبل مأموري الضبط القضائي.
يأتي ذلك بالتزامن مع المناقشات التي يجريها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.