نائب:نترقب قرار المحكمة الاتحادية بشأن اختيار المرشح الجديد لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 26 فبراير 2024 - 3:51 م بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب ثائر الجبوري، الاثنين،أن “لدينا ثقة عالية بالقضاء العراقي في الحفاظ على مؤسساتها التشريعية وحسم الدعاوي وفق المبادئ القانونية التي ستعطي بالتأكيد خارطة طريق للمضي في اختيار مرشح لمنصب أعلى جهة تشريعية في البلاد”. وقال النائب في حديث صحفي، أن القوى السياسية تنتظر قرار المحكمة الاتحادية يوم غدٍ للمضي في اختيار رئيس مجلس النواب.
واضاف، “لا يختلف اثنان على أهمية المضي في اختيار مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب، لكن جميع القوى السياسية بانتظار صدور قرار من المحكمة الاتحادية يوم غدٍ، 27 شباط، من أجل حسم الدعوة المقامة حيال مدى قانونية الجلسة الأولى ونتائجها وماهي الإجراءات المعتمدة حيالها”. وأشار إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية بات واجبًا وملزمًا، ونأمل أن يكون قرارها بداية لحل هذا الملف للانتقال إلى مرحلة اختيار مرشح وفق السياقات المعتمدة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
العراق.. قرار هام من المحكمة الاتحادية العليا يخص الكويت
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الثلاثاء قرارا بإرجاء النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي جمهورية العراق ودولة الكويت المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبدالله إلى 30 أبريل الجاري.
ووفقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة فإن جلستي النظر في الدعويين ستعقدان في 30 الجاري كجلستين مؤجلتين ومن دون مرافعة.
يأتي ذلك في وقت لم تصدر المحكمة الاتحادية العليا العراقية أي تعليق بخصوص سبب التأجيل.
وكان رئيس العراق ورئيس حكومته في ال15 من الشهر الجاري قاما بطعنين منفصلين أمام المحكمة في قرار بطلان قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله مطالبين بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون المذكور.
ويشار الي ان المحكمة الاتحادية العليا أقرت في الرابع من سبتمبر 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها "أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".