صرف حافز 2000 جنيه على الأجر الأساسي لأطباء المناطق النائية.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
حصلت «الوطن» على نسخة كاملة من مشروع تعديل قانون بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وبإلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، والمقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب و60 عضوا.
تسري أحكام القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيمائيين وأخصائي التكنولوجيا التطبيقية، وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016 من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
ويتضمن التعديل صرف حافز للمناطق النائية بنسبة تتراوح بين 200 إلى 600% من الأجر الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيمائيين وأخصائي التكنولوجيا التطبيقية وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التى تقدم خدمة علاجية بمحافظات «مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية والواحات البحرية بمحافظة الجيزة» وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية.
ويشتمل التعديل على منح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام القانون شهريا «بدل مخاطر مهن طبية» وفقا للفئات التالية، إضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررى عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر بواقع 2000 جنيه للأطباء البشريين و1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي و1500 جنيه لأخصائيي التكنولوجيا الصحية والتمريض العالي والكيمائيين والفيزيقيين و1350 جنيها للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب حوافز للأطباء المهن الطبية صحة النواب
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام