هل يجوز إلزام الأطفال بالصوم؟
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يسأل الكثير من الناس هل يجوز إلزام الأطفال بالصوم؟ اجابت دار الافتاء المصرية وقالت فمن المستحب تعويد الأطفال على الصيام إذا أطاقوه، وقد كان الصحابة يعودون أطفالهم على الصوم منذ صغرهم، ويربونهم على هذا، واختُلِف في تحديد السن التي يؤمر الصبي عندها بالصيام فقيل سبع سنين، وقيل عشر سنين، للحديث الوارد في ذلك عن الربيع بنت معوذ قالت: (فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ العِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ) أخرجه البخاري.
والصيام شرعًا: التعبد لله بترك الأكل والشرب، وجميع المفطرات الحسية والمعنوية، من طلوع الفجر، إلى غروب الشمس.
﴿ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ الكاف صفة لموصوف محذوف وقع مفعولًا مطلقًا لـ«لكتب»، و«ما» مصدرية، أو موصولة، والتقدير: كتب عليكم الصيام، كتبًا مثل كتبه، أو مثل الذي كتب، على الذين من قبلكم، من الأمم السابقة، من أهل الكتاب وغيرهم.
والتشبيه هنا بالفرض دون المفروض، فلا يلزم عليه أن يكون صيامنا كصيام من قبلنا؛ في وقته، ومقداره، وصفته، وغير ذلك.
واختلف في الذي كتب على الذين من قبلنا، فقيل: كتب عليهم صيام شهر رمضان، وقيل: كتب عليهم صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقيل: صيام عاشوراء
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاطفال المستحب الصيام لله
إقرأ أيضاً:
هل يجوز التبديل في مستويات حج الجمعيات الأهلية 2025؟
حسمت المؤسسة القومية لتيسير الحج، الجدل حول فكرة تبديل حجاج الجمعيات الأهلية بين المستويات الثلاثة الذين تمّ الإعلان عن أسعارهم، موضحة أنّ سعر المستوى الأول 395 ألف جنيه والثاني 268 ألف جنيه والثالث 240 ألف جنيه.
أسعار حج الجمعيات الأهليةوأكدت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أنه لا يجوز التبديل بين المستويات بعد إعلان نتيجة الحج، مؤكدة أن جميع المستويات بفنادق متميزة تقدم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام
وأشارت إلى توزيع قائمة الاحتياطي بأسماء الذين تقدموا لحج الجمعيات الأهلية، في جميع المديريات والإدارات الاجتماعية على مستوى الجمهورية.
قواعد ترشيح ممثلي الجهات الإداريةوفي سياق متصل، أعلنت المؤسسة وفق مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، قواعد ترشيح ممثلي الجهات الإدارية للإشراف على حج الجمعيات الأهلية.
وتضمنت القواعد ترشح 4 ممثلين عن مكتب الحج بالمديرية ممن تنطبق عليهم الشروط، وترشيح 3 ممثلين عن ديوان عام المديرية منهم مرشح على الأقل من إدارة الجمعيات، وترشيح 3 ممثلين عن الإدارات الاجتماعية بكل مديرية منهم مرشح على الأقل من إدارة الجمعيات.