كتب - نشأت علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.

وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قال إن هناك سلع رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع استراتيجية وكمرحلة أولى تضم " السكر – الأرز – زيت الخليط "الطعام" – الفول – اللبن – المكرونة – الجبن الأبيض" ، موضحا إنه بموجب إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية فإنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع ،

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب احتكار السلع المستشار أحمد سعد الدين قانون حماية المستهلك طوفان الأقصى المزيد لا تجاوز مدة لا

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون العمل.. علاء عابد يقترح تعديل المادة 47 لضبط الإعلان عن الوظائف الشاغرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اقترح النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تعديل المادة 47 والتي تنص على أنه: وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.

مقترح النائب علاء عابد 

واقترح النائب علاء عابد، أن تكون: لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.

إخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا بالإعلان

وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا بالإعلان وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.

حذف عبارة "قبل نشره" بخمسة أيام على الأقل

وطالب النائب علاء عابد حذف عبارة "قبل نشره" ب خمسة أيام على الأقل، وذلك لأن هناك التزاما بأن هناك عقوبة وبالتالي لا توجد عقوبة في هذه الحالة إذا كانت المدة غير موجودة.

وردت الحكومة بأنها توافق على التعديل لأنه يخفف على كاهل أصحاب الأعمال ويشجع الاستثمار.

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية
  • المكلا.. تنفيذ الحكم بإعدام قاتل زوج مروى البيتي بعد 5 سنوات من الجريمة
  • إغلاق مركز تجميل نجلة أصالة.. وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إنشائه دون ترخيص
  • النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
  • البرلمان يوافق على تعديل اجتماع المجلس الأعلى للأجور ليصبح كل ٦ أشهر
  • النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
  • مشروع قانون العمل.. علاء عابد يقترح تعديل المادة 47 لضبط الإعلان عن الوظائف الشاغرة
  • البرلمان يوافق نهائيا على قانون العمل
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على تعديل قانون العمل لتعزيز التوافق مع تراخيص المنشآت الصناعية