البرلمان يوافق على تعديلات قانون حماية المستهلك ..نواب : تغليظ العقوبات سيسهم في ضبط الأسعار..ضربة قوية لمواجهة جشع التجار
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
برلماني: السوق فى حاجة ماسة لمزيد من الرقابة للحد من معاناة المواطنالقصبي : قانون حماية المستهلك جاء لحماية المواطن من الغلاء والاحتكارنائب يطالب بضرورة منع الممارسات الاحتكارية لتحقيق الردع العام و الخاص و تخفيف الأعباء على المواطنين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك".
واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع قانون حماية المستهلك ، تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
في هذا الصدد ،أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، على أن القوانين وحدها لن تساهم في حل أزمة توفير السلع بالأسواق من خلال أسعار مناسبة، قائلا: إن حماية المستهلك ليست فى حاجة لتغليظ عقوبة ولكن السوق فى حاجة ماسة لمزيد من الرقابة للحد من معاناة المواطن.
وتطرق بعدها النائب مصطفى بكري إلى صفقة رأس الحكمة، واصفا إياها بـ" بارقة أمل للمصريين"، ولكن على الدولة العمل على كيفية إدارة هذه المرحلة، متابعا:" علينا مراجعة سياساتنا إذا أردنا الخروج من الأزمة، وإجراء تغيير بشكل جذري".
وكان قبلها قد قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن التعديلات لبعض أحكام قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار جاءت لحماية المواطن المصري من الغلاء والاحتكار، كما أنه يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه لحجب السلع أو تخزينها بهدف رفع أسعارها وتحقيق مكاسب من دم الغلابة، وهو أمر يتنافى مع كافة الأخلاقيات والديانات وكذلك يخالف الوطنية.
من جانبه،وافق النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد مقلد "وأكثر من عشر عدد الأعضاء " في ذات الموضوع.
وقال " إسماعيل " خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أنه قانون غاية في الأهمية، مضيفا " القانون خطوة متأخرة والحكومة تأتي متأخرة ، والمجلس يثبت أنه تحرك قبل الحكومة بعامين، حينما قدم النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتعديل.
وسأل: هل الحكومة كانت تحتاج عامين لقياس الأثر التشريعي ولتقديم التعديل “، موضحا أن مشروع القانون جيد ونحن في حاجة إليه ويتوافق مع المادة 27 من الدستور .
وشدد عضو النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة منع الممارسات الاحتكارية لتحقيق الردع العام و الخاص لتخفيف الأعباء على المواطنين ، و اختتم قائلا " أوجه الشكر للنائب أحمد مقلد على مشروع القانون " .
في سياق متصل، قال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: نحن في ظروف صعبة والأسعار مرتفعة والمواطن يئن بشكل كبير.
وتابع النائب: نتمنى من الحكومة أن تخفف العبء عن المواطن، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع.
وأشار إلى أن الحكومة عليها دور كبير في هذه المرحلة لضبط الأسواق، قائلا: الدكتور علي المصيلحي يبذل قصارى جهده من أجل توفير السلع للمواطنين، ونتمنى له التوفيق.
وأعلن النائب توافقه معه مشروع القانون في شأن تغليظ عقوبات احتكار السلع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق المستهلكين تعديل قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك عقوبات احتكار السلع إحتكار السلع قانون حمایة المستهلک مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النائب عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل آخر تعديلات قانون العمل.. ويؤكد: يحقق الأهداف المرجوة
أعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة ، وخاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال ، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو.
وأوضح النائب "عبد الفضيل" أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل .
كما نصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه ، الشخصية الاعتبارية ،ويتبع الوزير المعني بشئون العمل ، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية .
ولا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين ، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامة.
وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة ، علي أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه.
وأعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الاعلام ، أو أن يعهد إلي وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان ، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة ، ويسلم نسخة للعامل ، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله ، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.
وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية ، خالية من التحرش ، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم.
كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة ، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال ، وعدد من ذوي الخبرة ، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .
وعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.