حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بسرقة سيارة ميكروباص فى المقطم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سيارة "ميكروباص" حال توقفها بدائرة قسم شرطة المقطم.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكاب واقعة السرقة بأسلوب المغافلة، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
عقوبة انتحال شخصية موظف عام في الإمارات
يعاقب القانون الإماراتي أي شخص ينتحل شخصية موظف عام بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وذلك كونه يخدع بفعلته المجتمع وأفراده بانتحاله هذه وظيفة عامة.
وفي هذا السياق، أوضح محمد فكري، مستشار قانوني، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب على هذا النوع من الجرائم لأن في انتحال شخصية موظف عام خداع للناس لتحقيق غرض غير مشروع سواء احتيال أو سرقة أو غيرها. نص العقوبة وأفاد بأن المرسوم بالقانون نص في المادة 299 ضمن بندها الأول على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة، ويعاقب بذات العقوبة من تدخل في وظيفة أو خدمة عامة، أو أجرى عملاً من أعمالها أو من مقتضياتها دون أن يكون مختصاً أو مكلفاً به وذلك لتحقيق غرض غير مشروع أو للحصول لنفسه أو لغيره على مزية من أي نوع".ولفت إلى أن البند الثاني من المادة ذاتها نصت على أنه "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى بانتحال صفة العاملين في الأجهزة الأمنية أو الشرطية". ارتداء الزي وأشار إلى أن القانون يعاقب أيضاً على ارتداء الزي الرسمي الخاص بالموظفين العموميين بعقوبة الحبس أو الغرامة، مبيناً أن المادة 300 من المرسوم بقانون تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم كل من ارتدى علناً وبغير حق زياً رسمياً أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس، أو ارتدى كسوة خاصة برتبة أعلى من رتبته، أو حمل نيشاناً أو وساماً أو إشارة أو علامة لوظيفة، أو انتحل لقباً من الألقاب الشرفية أو الرسمية أو العلمية أو الجامعية المعترف بها رسمياً أو رتبة من الرتب العسكرية أو صفة نيابية عامة، ويسري هذا الحكم كذلك إذا كان الزي أو الوسام أو غيرهما مما ذكر لدولة أجنبية".