وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.

وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستشار أحمد سعد الدين تعديل قانون حماية المستهلك الأسعار الاسواق الحكومة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة لدى صاحب العمل

وافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي،على الصياغة التى قدمتها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في شأن المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد،والخاصة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة ، جاء ذلك ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم .

 وتنص المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد والتى تم تأجيل مناقشتها في جلسة برلمانية سابقة على : لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف. وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له. 

النواب يوافق على ضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور بمشروع قانون العملمجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العملنواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد

وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان. وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على خصم النفقة من أجر العامل
  • مجلس النواب يوافق على آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة لدى صاحب العمل
  • مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر
  • مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
  • مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
  • محافظ كفرالشيخ يتابع توافر السلع في «دلتا ماركت» ويؤكد تكثيف الرقابة لضبط الأسعار
  • الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل