«النواب» يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون حماية المستهلك
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، نهائيًا على تعديل قانون حماية المستهلك.
وتنص المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المُقدم من الحكومة، على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تأتى فلسفة التعديلات وفقا لما طرأ الآونة الأخيرة من انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجة المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين.
وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص
.تهدف التعديلات المستحدثة إلى حماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك مجلس النواب حبس البضائع حقوق المستهلكين مدة لا
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. مشروع قانون العمل يواجه الفصل التعسفي بالقطاع الخاص| تفاصيل
أقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد، نهائيا، وأحاله لرئيس الجمهورية، بانتظار التصديق عليه، ليدخل حيز التطبيق رسميا بعد صدور لائحته التنفيذية.
في هذا الصدد، واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل. فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة. فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.