النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون حماية المستهلك
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة وكيل اول مجلس النواب المستشار احمد سعد الدين ،من حيث المبدأ، على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.
وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.
ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تعديل قانون حماية المستهلك تشديد عقوبات احتكار السلع تعدیل قانون حمایة المستهلک لا تجاوز مدة لا
إقرأ أيضاً:
خبير تقييم عقاري يستعرض أهم تعديلات قانون الإيجار القديم
استعرض خبير التقييم العقاري محمد غباشي، الأمين العام لجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، مقترحاته ورؤيته حول التعديلات التي يمكن العمل بها فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، وذلك عقب حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون الإيجار القديم، لافتًا إلى أن هذه المقترحات تساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة جميع الأطراف.
وأوضح أن أزمة الإيجار القديم بسبب أنه ليس محددًا بمدة، وبنفس الوقت محدد القيمة على مر العصور والأزمنة وبالتالي لابد من حلول لتلك المشكلات تنصف جميع الأطراف، ومنها الوحدة المغلقة فلابد من حل لذلك، مشيرا إلى أنه يرى أن الوحدة المغلقة لمدة تزيد على 5 سنوات يجب فسخ العقد الخاص بها، ويمكن إثبات إغلاق الوحدة خلال هذه الفترة بأكثر من طريقة، فالوحدة المغلقة دون استخدام لم يتم استهلاك كهرباء لها، ويمكن أن يكون الفسخ مقابل قيمة بأن يكون ثلث قيمة الوحدة المثيلة في السوق.
وأشار إلى أنه يجب إيقاف العلاقة للوريث الأول حتى 9 سنوات من تاريخ صدور القانون بشرط وفاة الزوج والزوجة مع تحصيل الضريبة العقارية على جميع الوحدات، وهذه المقترحات تساهم بقوة في التحول التدريجي من الإيجار القديم للإيجار بطريقة عادلة تمكن مالك الوحدة الأصلي من الاستفادة من ممتلكاته والحفاظ عليها .
وأكد أن الأزمة الرئيسية في العقارات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم هي أنها ثروة عقارية مهدرة، فهذه العقارات يقع معظمها في مناطق وأحياء راقية مثل الزمالك ووسط البلد ومصر الجديدة، ووسط المحافظات والمدن كافة، ونظرا لعدم صيانتها الدورية فإنها تفتقد للشكل الجمالي المريح للنظر، والمالك لا يمكنه صيانتها على نفقته الخاصة نظرًا لعدم وجود قيمة إيجارية عادلة ينفق منها على الصيانة، لذا فإن هذه العقارات تعد أزمة للمالك وللدولة أيضا وللمستأجر نفسه.
وأشار إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم ورفع القيمة الإيجارية وفق ضوابط محددة يحقق منفعة لجميع الأطراف، فالدولة تحصل على ضرائب من قيمة الإيجار الذي يحصل عليه المالك، ويتم صيانة الوحدة مع تفعيل قانون اتحاد الشاغلين وبالتالي يكون شكلها الخارجي أفضل، كما أن المالك يحصل على قيمة إيجارية عادلة لوحدته، أما بالنسبة للمستأجر فإن الوحدة سيتم صيانتها والحفاظ عليها وتكون وحدة آدمية وآمنة للعيش بها.
وأضاف أن هناك وحدات إيجار قديم منذ عام 1960 أصبحت مأجورة وتصل مدة الإيجار لأكثر من 59 عاما، وذلك مخالف للدستور والقانون وهناك مواطنون كثر قاموا بإغلاق الوحدة دون الاستفادة منها، وهو ما يمنع استفادة المالك أيضا، لذا فالوحدات التي لا يزال المؤجر يسكنها يتم تعديل القيمة الإيجارية لتصبح ثلث القيمة الإيجارية في الوحدة المماثلة للوحدة المأجورة مع الزيادة السنوية بنسبة 7 %.
كما يجب تعويض المستأجر بنسبة لا تقل عن 35% من قيمة الوحدة السوقية، ونظرا لأن الإيجار لا يورث فإنه بالنسبة للوحدة التي توفي الأب فيتم تعديل الايجاري ليرتفع 35% من القيمة الإيجارية للوحدة في نفس المنطقة مع زيادة سنوية 7%، ويتم تحرير العلاقة بعد 9 سنوات من وفاة الأب ويتم بعدها تحديد الإيجار بحسب السائد في المنطقة، وفي حالة وفاة الزوجة أيضا فإن الإيجار لا يمتد للابن او الابنة البالغة ولتكن مدة التصحيح تسع سنوات.
ولفت إلى أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان بعض مواد قانون الإيجار القديم يعيد العدل لجميع الأطراف ويعيد الحق لأصحابه، ويحقق الكرامة للمالك والمستأجر.