نائب: المواطن يعانى.. والرقابة على الأسواق إجراء ضروري
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وافق النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون حماية المستهلك والذي يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، مؤكدا على أنه لا أحد يمانع من تغليظ العقوبة في مواجهة كل المتلاعبين في قوت الشعب.
وأكد على أن مناقشات اللجنة الاقتصادية شهدت حديث من رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز ليس مسئولا عن الأسعار وهو أمر يحتاج إلى مراجعة خاصة أن الجهاز عليه دور كبير فى ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق مشيرا إلى أن الدور الرقابى على الأسواق غير كافى أمام ما يعانيه المواطنين من ارتفاع غير مسبوق في أسعار كافة السلع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي لجنة الشئون الاقتصادية مشروع قانون حماية المستهلك المستهلكين
إقرأ أيضاً:
الحبس عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة لجريمة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية ، دون تصريح مسبق من هيئة السكك الحديدية.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.