ضبط عصابة السطو المسلح على مزرعة بالشيخ زايد
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من كشف ملابسات واقعة إطلاق أعيرة نارية بإحدى المزارع بالطريق الصحراوى وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.
كان قد تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بوجود إطلاق أعيرة نارية بقطعة أرض زراعية كائنة بدائرة القسم.
بالإنتقال والفحص وسؤال كل من مالك مزرعة، محامية "وكيلة عن مالك مزرعة آخرى" ، خفير قرروا بدخول بعض الأشخاص المسلحين للأرض الزراعية المشار إليها وإطلاق أعيرة نارية ومحاولة الإستيلاء على الأرض عنوة.
بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم "2 بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وقرروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى فرض السيطرة على الأراضى والمزارع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجراء التحريات ارض زراعي أرض زراعية أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة الطريق الصحراوي امن الجيزة بندقية خرطوش بمدينة الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بندقية آلية تشكيل عصابى تخصص تشكيل عصابي
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على حالات التعويض عن الحبس الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ونص القانون على أنه إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.
و يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد حُبس احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى لمدة مماثلة أو أطول من مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.