افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب أعمال الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.


وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المستشار أحمد سعد حماية المستهلك الجلسة العامة للنواب المستشار أحمد سعد الدين مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بعد قرار حبس كروان مشاكل.. كيف واجه القانون جرائم السب والقذف

شهد اليوم السبت صدور قرار جديد ضد التيك توكر كروان مشاكل حيث قضت محكمة جنح حدائق القبة، بحبسه أربعة أشهر، في اتهامه بسب الإعلامية ريهام سعيد‎.

وكانت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة، رفضت الاستشكال المقدم من كروان مشاكل، على خلفية اتهامه بقضايا أخرى، وأيدت الحكم الصادر ضده بالحبس 4 أشهر.

وقضت محكمة جنح حدائق القبة في وقت سابق بالحبس لمدة 3 أشهر لكروان مشاكل، بعد تقدم دفاع الشخص الذى تم تهديده في الدعوى، برفع دعوى قضائية رقم 12160 لسنة 2023 ضده يتهمه فيها بالسب والقذف والتشهير به على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تهديده بشكل مباشر له بالخطف.

عقوبة السب والقذف في القانون عقوبة القذف

لم يكن المشرع المصري بمنأى عن جرائم السب والقذف، إذ وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه التطاول على غيره.

نصت المادة (303) من قانون العقوبات على أن يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

فيما نصت المادة (306) على أنه كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على أنه إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة.

مقالات مشابهة

  • جبالي يفتتح جلسة البرلمان لمناقشة قانون التجارة البحرية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون قانون التجارة البحرية
  • مناقشة قانون التجارة البحرية | جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان
  • المستشار أحمد سعد الدين يرفع الجلسة العامة لمجلس النواب
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الإثنين
  • لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
  • بعد قرار حبس كروان مشاكل.. كيف واجه القانون جرائم السب والقذف