الحبس والغلق.. تفاصيل تعديل قانون حماية المستهلك المعروض بمجلس النواب
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد، عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.
تعديلات قانون حماية المستهلك
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.
وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.
ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديل قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك اللجنة التشريعية بمجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب جهاز حماية المستهلك قانون حمایة المستهلک لا تجاوز مدة لا
إقرأ أيضاً:
أحدث مستجدات قانون المسؤولية الطبية.. جهود مستمرة لتحسين حماية حقوق المرضى والأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة هامة نحو تنظيم وتطوير النظام الصحي في مصر، تشهد قضية "قانون المسؤولية الطبية" العديد من المستجدات التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء من المساءلة القانونية في حال حدوث أخطاء طبية غير مقصودة.
من أبرز هذه المستجدات هو إقرار تعديلات على مشروع القانون الذي يهدف إلى تحديد المسؤولية القانونية للأطباء في حالة ارتكابهم أخطاء طبية. وينص المشروع على ضرورة وجود ضمانات قانونية تحمي الأطباء من الملاحقات القضائية في حال حدوث خطأ ناتج عن إهمال أو جهل غير متعمد، في الوقت ذاته الذي يضمن حقوق المرضى في حال تعرضهم لضرر طبي.
وقد أكدت النقابات المهنية، بما في ذلك نقابة الأطباء، أن التعديلات الجديدة ستساهم في تقليل العبء على الأطباء، خاصة في الحالات التي تنطوي على تعقيدات طبية أو مرضى يعانون من أمراض مزمنة، وهي أمور قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة رغم اتباع البروتوكولات الطبية الصحيحة.
وتسعى النقابة إلى تقديم تصورات قانونية واضحة تحد من تزايد القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية التي أثرت سلبًا على سمعة الأطباء في السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، تواصل وزارة الصحة التعاون مع الهيئات التشريعية لعرض مشروع القانون بشكل شامل على مجلس النواب لمناقشته وإقراره. ويتوقع أن يشهد القانون الجديد مزيدًا من التعديلات التي تتماشى مع المعايير الدولية في التعامل مع المسائل الطبية والقانونية، بما يساهم في تحسين بيئة العمل للأطباء ويعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الصحية في البلاد.
يأتي ذلك في وقت حساس تشهد فيه مصر زيادة في الحوادث الطبية المثيرة للجدل، ما يزيد الحاجة الملحة لوضع إطار قانوني يحقق العدالة للطرفين.
يُنتظر أن تساهم هذه المستجدات في تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات والعيادات، وفي ضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة لجميع المواطنين.