رئيس «مؤسسة الري»: المملكة تولي قضايا البيئة والمياه اهتماما كبيرًا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال رئيس المؤسسة العامة للري المكلف المهندس محمد بن زيد أبوحيد، إن المملكة تولي قضايا البيئة والمياه والزراعة اهتماما كبيرا.
وأضاف رئيس المؤسسة، خلال كلمته بالمؤتمر الإقليمي الأول للري والصرف الزراعي، أن ذلك الاهتمام يشمل قضايا الري والصرف الزراعي من خلال المكاسب التي تحققت على أرض الواقع فضلا عن العديد من المشروعات المستقبلية التي يجري العمل على التخطيط لها وتنفيذها خلال السنوات القادمة، وفق الإخبارية.
وأردف، أن المؤتمر الإقليمي الأول للري والصرف الزراعي، يقام في ظل ما يواجهه العالم من مخاطر شح مصادر المياه في ظل الزيادة المضطردة في مقابل تنامي العجز في الموارد المائية والذي يظهر بوضوح في دول الشرق الأوسط، ويعد قطاع الري أكثر تأثرا بهذه التحديات.
فيديو | رئيس مؤسسة الري المكلف: المؤتمر يقام في ظل مخاوف دولية من مخاطر شح مصادر المياه.. والمملكة تولي قضايا البيئة والمياه اهتماما كبيرا#المؤتمر_الإقليمي_الأول_للري_والصرف_الزراعي#الإخبارية pic.twitter.com/yRz8c36EGl
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 26, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة الزراعة الري
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ11مليون جنيه خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا متعلقة بـ"الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تتجاوز 11 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
عقوبة الإتجار في النقد الأجنبيوضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
نصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
اقرأ أيضاًقضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2025