عاجل| وزير المالية: لن يتم إنشاء أي صناديق أو حسابات خاصة إلا بصدور قانون من مجلس النواب
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، استكمالًا لجهود وزارة المالية فى إرساء دعائم الانضباط المالى في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية؛ بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
تضمنت اللائحة التنفيذية المتطلبات والأسس والإجراءات الخاصة بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء، الواجب على الجهات الإدارية اتباعها، جنبًا إلى جنب مع موارنة الأبواب والبنود، كما تضمنت الإجراءات والقواعد الخاصة بإعداد الإطار الموازنى متوسط المدى، الذى تم استحداثه بقانون المالية العامة الموحد، ويرتكز على قيام كل وزارة بإعداد تصور لموازنتها واحتياجاتها لمدة ٣ سنوات مقبلة، في ضوء الأهداف الاستراتيجية؛ من أجل بلورة رؤية عامة لموازنة الدولة لثلاث سنوات مقبلة، إضافة إلى الإجراءات والضوابط التي تحد من عملية استنفاد الاعتمادات المالية قبل نهاية السنة المالية دون احتياج حقيقي لدى الجهات.
وضعت اللائحة التنفيذية ضوابط حوكمة الصناديق والحسابات الخاصة بعد بدء العمل بقانون المالية العامة الموحد، وأنه لا يتم إنشاء أي صناديق أو حسابات خاصة بعد ذلك إلا بصدور قانون من مجلس النواب؛ بناءً على طلب وعرض من الحكومة، وذلك لحوكمة إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة.
تضمنت اللائحة التنفيذية التوسع فى منح بعض الصلاحيات الجديدة المطلوبة لتنفيذ الموازنة وتحقيق المرونة فى مواجهة بعض الأمور المستجدة أو الظروف الطارئة، أو التي لم يتم مراعاتها لدى إعداد الموازنة وذلك بزيادة صلاحيات النقل بين الاعتمادات من بند إلى بند آخر داخل موازنة ذات الجهة، وفي إطار نفس الباب الموازني.
كما تضمنت اللائحة التنفيذية، أن المراسلات والتعليمات المالية المرسلة عبر البريد الإلكتروني الحكومي، وعبر منظومات وزارة المالية وكذلك الموافقات المالية المرسلة عبر النظم الآلية المرتبطة بالتصديق الإلكترونى المعتمد، تعتبر مخاطبات ومكاتبات رسمية لها نفس الحجية القانونية للمستندات الأصلية المعتمدة.
وضع القانون واللائحة التنفيذية ضوابط وشروط لا بد من توفرها فى الذين يتم تكليفهم للعمل بإدارات الموازنة والشئون المالية والحسابات، بهدف رفع كفاءة العاملين بها، وضمان التأهيل العلمي والتدريب اللازم لهم.
حددت اللائحة التنفيذية مسئوليات واختصاصات ممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية بشكل واضح، حتى لا يحدث تداخل أو خلط في الاختصاصات بين ممثل وزارة المالية وبين المسئولين الماليين بالجهات الإدارية.
تضمنت اللائحة التنفيذية بعض الأحكام الخاصة بالتزام الجهات الإدارية بمبدأ الشفافية والإفصاح ونشر البيانات الخاصة بموازناتها بشكل دوري، ونشر التقارير الخاصة والبيانات المرتبطة بالأداء لكل منها، بما يسمح بتحقيق المشاركة المجتمعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة المالية الانضباط المالي وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين بمشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، الواردة في مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
وتنص المادة ٢ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (۷) من هذا القانون.
٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووافق مجلس النواب، على المادة (۳) من مشروع قانون لجوء الأجانب على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، على النحو التالي: تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضاءها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.
وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
كما وافق مجلس النواب، على المادة 4 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
ووافق مجلس النواب، على المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1 - الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
٢ - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.