بوابة الوفد:
2024-07-06@12:11:28 GMT

رصد 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT

شنت وزارة الداخلية، حملات أمنية مُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

وكثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بعدة حملات، أسفرت عن ضبط (13677) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد. 

 

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حملات أمنية وزارة الداخلية الحملات الأمنية شرطة الكهرباء

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة متهم فى قضية خلية بولاق الدكرور

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم  محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ببولاق في القضية رقم 2293 لسنة 2022 بولاق الدكرور.

وكشفت التحقيقات، انضمام المتهم لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.







مقالات مشابهة

  • «الداخلية»: ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في 24 ساعة
  • اليوم.. نظر محاكمة متهم فى قضية خلية بولاق الدكرور
  • تجنب تهديد الآخرين شفهيًا يؤدي لـ "الحبس والغرامة"
  • استمرار حبس متهم بسرقة محتويات شقق سكنية فى القطامية 15 يوماً
  • متى تصل عقوبة ارتكاب السرقة للسجن المشدد وفقًا للقانون؟
  • ضبط 10186 قضية سرقة تيار كهربائي
  • الرئيس السيسي يوقع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • ضبط 47 قضية سلاح ناري في أسيوط
  • تفاصيل تحرير 32 ألف قضية سرقة كهرباء
  • متهمان بسرقة الهواتف المحمولة: بنسرقها باستخدام دراجة نارية