منظمة حقوقية تتضامن مع القوات العمومية بعد أحداث تطوان الخطيرة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي
أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، عن "استيائها من بعض الأحكام القضائية المخففة التي تتعلق بالاعتداءات المتكررة على نساء و رجال الأمن الوطني و الدرك الملكي والسلطات المحلية".
وقالت المنظمة في بيان تنديدي وتضامني مع عناصر القوات العمومية إثر تعرضها لاعتداءات خطيرة أمس السبت بتطوان، من طرف عناصر محسوبة على جمهور الرجاء، أنها "تتابع بقلق شديد تنامي ظاهرة الاعتداءات و إهانة المصالح الأمنية المذكورة أعلاه من طرف بعض الخارجين عن القانون , و آخرها ما تعرضت له القوات العمومية بمدينة تطوان مساء أمس السبت 24 فبراير 2024 من طرف بعض الجماهير الكروية بمحيط ملعب سانية الرمل بتطوان قبيل انطلاق مباراة بين فريق المغرب التطواني وضيفه الرجاء الرياضي برسم الجولة ال 21 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم " إنوي " للقسم الأول".
وعليه، أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد "تنديدها الشديد بهذا التصرف غير المقبول الصادر عن بعض الجماهير الكروية".
كما عبرت عن "تضامنها الكلي واللامشروط مع عناصر القوات العمومية ضحايا هذا الإعتداء الشنيع ومع كل ضحايا الاعتداءات التي تتعرض لها عناصر السلطات المحلية والأمنية أثناء مزاولتهم لمهامهم".
وطالبت المنظمة الحقوقية في ذات البيان ب"ضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات القانونية على المعتدين لردع كل من يحاول الإساءة للقوات العمومية، مهما كانت مرتبته و مكانته"، كما حذرت "من التهاون في تطبيق القانون مع المعتدين لاسيما وأن ذلك سيؤدي إلى تكرار استهداف القوات العمومية، والذي سوف يمس بهيبة الدولة".
وفي الختام، قدمت المنظمة ملتمسها للنيابة العامة المختصة من أجل متابعة المعنيين بالأمر بأقصى العقوبات.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: القوات العمومیة
إقرأ أيضاً:
ننشر نص المواد المنظمة للإلزام بعمل المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المواد المنظمة للإلزام بعمل المنفعة العامة والواردة بالباب الخامس من الكتاب الرابع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتضمن المشروع نقلة في السياسة العقابية بما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة ويدعم ملف حقوق الإنسان بإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بالإلزام بالعمل للمنفعة العامة بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، ومن أهم القيود حظر التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة اتساقا مع الاتفاقيات الدولية، حيث الزم المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله فى عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.
وأوجبت تطبيق المواد الخاص أحكام المواد ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٥٥ ، ٤٥٦ فى تنفيذالإلزام بعمل للمنفعة العامة.
وهى المواد الخاصة تأجيل تنفيذ عقوبة السجن للمراة الحامل فى الشهر السادس حتى مرور سنتين من الولادة والتى تجيزتأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم حال اصابته بمرض يهدد حياته
وجاءت النصوص كالتالي:
المادة (٤٦٥):
يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله فى عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. وفي مواد الجنح والجنايات لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات
المادة (٤٦٦:
لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
المادة 467
تسري أحكام المواد 453، 454، 455، 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة
المادة 468
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة 469
إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
المادة 470
يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
المادة 471
ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
ادة 472
لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم.
المادة 473
إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.