عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك لا تجاوز مدة لا

إقرأ أيضاً:

تعرف على جدول أعمال تشريعية النواب اليوم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها اليوم الأحد عقب انتهاء الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتنظر اللجنة في اجتماعها المزمع عقده الاتفاقيتين الدوليتين المحالتين الي اللجنة بشأن طريقة إقرارهما وهما كما يلي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة علي اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي.

وأيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.

مقالات مشابهة

  • حماية المستهلك والاستعلامات تطلقان برنامج لتوعية وضبط الأسواق
  • رئيس المجلس الرئاسي بليبيا يدعو إلى ميزانية موحدة
  • رئيس النواب يحيل اتفاقيتين دوليتين و5 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة
  • تعرف على جدول أعمال تشريعية النواب اليوم
  • قانونا العمل والإجراءات الجنائية .. أجندة تشريعية مزدحمة على طاولة «النواب»
  • رئيس الوزراء خلال تدشين قانون الدواء: صرف الدواء للمرضى فقط!
  • رئيس مجلس الوزراء يشارك في فعالية تدشين قانون الدواء والصيدلة 1446هـ
  • الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • رئيس النواب: مصر وفرت حماية دبلوماسية لإجهاض مُخططات تهجير الشعب الفلسطيني
  • «أهم ملامح قانون حماية المستهلك» ندوة توعوية كهرباء الإسكندرية