زعيم الأغلبية: تعديلات قانون حماية المستهلك تستهدف حماية المواطنين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الاغلبية ان التعديلات لبعض احكام قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار جاءت لحماية المواطن المصري من الغلاء والبلاء والاحتكار كما انه يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه لحجب السلع او تخزينها بهدف رفع اسعارها وتحقيق مكاسب من دم الغلابة وهو امر يتنافي مع كافة الاخلاقيات والديانات وكذلك يخالف الوطنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك.
وأضاف القصبي ان مشروع القانون يعمل علي تشديد العقوبة علي كل من يخالف المادة 8 من القانون ويضاعف العقوبة في حدها الادني لتصبح 150 الف جنية بدلا من 100 الف جنية وكذلك في حدها الاقصي لتصبح 3 مليون جنية بدلا من 2 مليون جنية كما انه يضاعف عقوبة العودة مرة اخري الي ارتكاب المخالفة كما تشمل العقوبات ايضا الحبس بمدة الاتقل عن عام ومصادرة السلع وغلق محل الواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عبدالهادي القصبي قانون حماية المستهلك مجلس النواب حماية المواطن قانون حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
نصبوا على المواطنين .. مصير 3 شركات سياحية نظموا برامج دينية عبر مواقع التواصل
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عدد (3 شركات ومكتب "بدون ترخيص") إثر قيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (صور جوازات سفر – تأشيرات لرحلات دينية – برامج لرحلات داخلية وحجوزات طيران – دفاتر إيصالات إستلام نقدية).
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
عقوبة مخالفات الشركات السياحية
نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.