بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب الأن، إذ تشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بهدف زيادة عقوبة احتكار السلع.

تعديل قانون حماية المستهلك

وينص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

مواد مشروع القانون

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تعديل قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك حماية المستهلك مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

قرار وزاري بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي"حماية المستهلك"

مسقط-الرؤية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الأحد رقم 1586 تفاصيل القرار الوزاري رقم 45/2025 الصادر عن وزارة العدل والشؤون القانونية بتعديل القرار الوزاري رقم 38/2025 بشأن تخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك


 

مقالات مشابهة

  • غرفة العمليات تدعو لمواجهة احتكار التجار في غزة
  • حماية المستهلك بظفار تكثّف جهودها لضبط الأسواق واستقرار الأسعار
  • حماية المستهلك : ارتفاع اسعار 18 سلعة من اصل 35 سلعة منذ بداية شهر رمضان المبارك
  • قرار وزاري بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي"حماية المستهلك"
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة
  • 3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
  • بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون