السجن المؤبد لشقيقين قتلوا جارهم بسبب خلافات في الاسكندرية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، كل من " م.ر.م" و" أ.ر.م" بالسجن المؤبد،عما أسند إليهما ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط والزمتهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المختصة، لاتهامهما بقتل المجني عليه " م.خ.ع".
كانت القضية رقم 41703 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بقيام المتهمان بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض مما ادي إلى وفاته، بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، قيام كل من " م.ر.م" سائق معدات وشقيقة " أ.ر.م" سائق توك توك، بتعدي المتهم الأول علي المجني عليه بسلاح أبيض سكين،وحال حيازة المتهم الثاني سلاح أبيض للحيلولة دون اغاثته داخل بوابة العقار محل الواقعة، مما ادي إلى إصابته التي أودت بحياته، وذلك بسبب خلافات جيرة بينها، وحُرر محضر بالواقعة وتم القاء القبض على المتهمان وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية،التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية السجن المؤبد مديرية أمن الإسكندرية السلاح الأبيض محكمة جنايات الإسكندرية خلافات جيرة بسبب خلافات شرطة الدخيلة قسم شرطة الدخيلة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة.
وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة