تفاصيل إطلاق «كميت» أول مساعدة ذكية بالجهاز الإداري للدولة.. يتعامل بالعامية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد عزام استشاري التحول الرقمي إنَّ المساعدة الذكية «كميت» هو عبارة عن نظام محادثة آلية قائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إذ جرى تطويره من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإحدى الشركات الوطنية الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، ونفذه مجموعة من الشباب لديهم الطموح والقدرة، ويهدف لتوفير معلومات دقيقة وموثوقة لموظفي الجهاز الإداري للدولة وللجمهور بشكل عام.
وأضاف «عزام» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «Ten» الفضائية أنَّ التطبيق يرفع مستوى الخدمات الحكومية للمواطنين ويطورها لتقديم خدمات أفضل وهو خطوة أولى لتعميم الفكرة على كل القطاعات الخاصة بالدولة، كما أن التطبيق تم اختباره على أكثر من منصة إلكترونية.
التطبيق قادر على مواجهة تطورات العصروأوضح استشاري التحول الرقمي أنَّ التطبيق يتعامل مع اللغة العامية ولا يحتاج اللغة العربية الفصحى، كما أنه قادر على مواجهة تطورات العصر والرد على كل الاستفسارات والمساهمة في تقديم الحلول السريعة المنقحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، الحالات التي يتم اعتبار العقار أو الأرض أثرية ومملوكة للدولة، وأوضاع مالكيها أو مستأجريها.
فنصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أن تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.
بينما نصت المادة الرابعة على أن المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.
ونصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.
3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.