أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، استكمالاً لجهود وزارة المالية فى إرساء دعائم الانضباط المالى في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

تضمنت اللائحة التنفيذية المتطلبات والأسس والإجراءات الخاصة بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء، الواجب على الجهات الإدارية اتباعها، جنبًا إلى جنب مع موارنة الأبواب والبنود، كما تضمنت الإجراءات والقواعد الخاصة بإعداد الإطار الموازنى متوسط المدى، الذى تم استحداثه بقانون المالية العامة الموحد، ويرتكز على قيام كل وزارة بإعداد تصور لموازنتها واحتياجاتها لمدة 3 سنوات مقبلة، في ضوء الأهداف الاستراتيجية، من أجل بلورة رؤية عامة لموازنة الدولة لثلاث سنوات مقبلة، إضافة إلى الإجراءات والضوابط التي تحد من عملية استنفاد الاعتمادات المالية قبل نهاية السنة المالية دون احتياج حقيقي لدى الجهات.

وضعت اللائحة التنفيذية ضوابط حوكمة الصناديق والحسابات الخاصة بعد بدء العمل بقانون المالية العامة الموحد، وأنه لا يتم إنشاء أي صناديق أو حسابات خاصة بعد ذلك إلا بصدور قانون من مجلس النواب، بناءً على طلب وعرض من الحكومة، وذلك لحوكمة إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة.

تضمنت اللائحة التنفيذية التوسع فى منح بعض الصلاحيات الجديدة المطلوبة لتنفيذ الموازنة وتحقيق المرونة فى مواجهة بعض الأمور المستجدة أو الظروف الطارئة، أو التي لم يتم مراعاتها لدى إعداد الموازنة وذلك بزيادة صلاحيات النقل بين الاعتمادات من بند إلى بند آخر داخل موازنة ذات الجهة، وفي إطار نفس الباب الموازني.

كما تضمنت اللائحة التنفيذية، أن المراسلات والتعليمات المالية المرسلة عبر البريد الإلكتروني الحكومي، وعبر منظومات وزارة المالية وكذلك الموافقات المالية المرسلة عبر النظم الآلية المرتبطة بالتصديق الإلكترونى المعتمد، تعتبر مخاطبات ومكاتبات رسمية لها نفس الحجية القانونية للمستندات الأصلية المعتمدة.

وضع القانون واللائحة التنفيذية ضوابط وشروط لابد من توفرها فى الذين يتم تكليفهم للعمل بإدارات الموازنة والشئون المالية والحسابات، بهدف رفع كفاءة العاملين بها، وضمان التأهيل العلمي والتدريب اللازم لهم.

حددت اللائحة التنفيذية مسئوليات واختصاصات ممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية بشكل واضح، حتى لا يحدث تداخل أو خلط في الاختصاصات بين ممثل وزارة المالية وبين المسئولين الماليين بالجهات الإدارية.

تضمنت اللائحة التنفيذية بعض الأحكام الخاصة بالتزام الجهات الإدارية بمبدأ الشفافية والإفصاح ونشر البيانات الخاصة بموازناتها بشكل دوري، ونشر التقارير الخاصة والبيانات المرتبطة بالأداء لكل منها، بما يسمح بتحقيق المشاركة المجتمعية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: معيط وزير المالية قانون المالية العامة الموحد قانون المالية العامة المالیة العامة الموحد وزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي يكشف عن مستهدفات مواجهة الخطر داخل الموازنة.. فيديو

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، تفاصيل المتابعة المستمرة لأهم المؤشرات المالية، مؤكدًا أن هناك ارتفاع ملحوظ في مؤشرات الإنفاق على الصحة والحماية الإجتماعية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدي البلد، أن وزير المالية دائما ما يقوم بوضع مجموعة من مصادر الإيرادات التي ترى الدولة أو وزارة المالية أنها تحقق مستهدفات مالية أو إيرادات من شأنها تحقيق فائض مبدئي للموازنة العامة.

وأوضح أبو علي، أن الدولة حريصة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة فى القطاع الصحي، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.

وتابع: هناك مستهدفات تسمي بمستهدفات مواجهة الخطر داخل الموازنة، والتي تستطيع اليوم أن تغطي احتياجات الحكومة او أي وزارة من أي ظرف طارئ اجتماعي أو اقتصادي.

مقالات مشابهة

  • اجتماع لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب لمناقشة اعتماد اللوائح التنفيذية وقضايا التعليم العالي والتقني
  • كيف يتم التخلص من المخلفات الخطرة؟.. القانون يجيب
  • «التنمية المحلية»: العودة لقانون البناء الموحد يخفف العبء على المواطن
  • الإدارية العليا: وجوب قطع المرافق في البناء المخالف والتحفظ على الأدوات
  • خبير اقتصادي يكشف عن مستهدفات مواجهة الخطر داخل الموازنة.. فيديو
  • مزايا العودة لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.. يشجع منظومة العمران
  • وزارة التربية تعلن صدور الأوامر الوزارية الخاصة بتعيين الأوائل
  • وزير المالية: تحسن المؤشر الخاص بتحقيق الفائض الأولي في الموازنة
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • الضمان الاجتماعي الموحد.. كيف نظم القانون أحوال الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط؟