قرار وزاري.. إزالة مخالفات البناء والتعديات بالساحل الشمالي الغربي ومدينة السادات
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة مخالفات البناء، والتعديات والإشغالات الواقعة بمناطق تحت ولاية جهازي تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة السادات)، مؤكداً مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.
ونص القراران على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، بقطعة أرض كائنة بحري طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، والمتمثلة في بناء مبنى دور أرضي خرسانات ومبانٍ أخرى دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، والتعديات والإشغالات والزراعات والمباني المخالفة المقامة على قطعة الأرض المستقطعة من القطعة رقم 24 بمساحة 6 أسهم و11 قيراطاً وفدان، بالمنطقة الشمالية الشرقية – الحزام الأخضر بمدينة السادات، والمتمثلة في إقامة مبنى دور أرضي، وصوب زراعية، وزراعات موسمية مهملة، بدون سند من القانون وبدون تراخيص.
وفي ذات السياق، أكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استمرار تواصل الحملات اليومية بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق بالمدينة، حيث تم تنفيذ 122 قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتعديات بالقطع السكنية بالمجاورتين ٢٤ ، ٢٥ بالحى الثالث.
وأشار المهندس علاء منيع، إلى أن الحملات أسفرت أيضاً عن تنفيذ 131 قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتعديات بالقطع السكنية بالمجاورة ١٠ بالحى الثانى، كما تم إزالة حظائر أعلى أسطح عمارات المجاورة ٤٣ بالحى السادس، كما تم رفع إشغالات الباعة الجائلين بالطرق الرئيسية بالمدينة.
وأضاف المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم تشكيل حملة بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق، وأسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لمبانٍ مخالفة لزيادة النسبة البنائية لغرف سطح مخالفة للتراخيص بالقطعة رقم 18 بلوك ١٨٠٥٧ بالحي التاسع، وتنفيذ إزالة فورية في المهد لشدة خشبية بالقطعة رقم 12 بلوك ١٩٠١١، وإزالة شدة خشبية بالقطعة رقم 12 بلوك ١٩٠٥٥ بالحي الرابع، وإزالة فورية في المهد لمبانٍ مخالفة بزيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح بالقطعة رقم 16 بلوك 19065 بالحى الرابع، ورصد مخالفة بالقطعة رقم 5 بلوك 15064 بالحى السابع، للشروع في عمل زيادة بنائية بغرف السطح.
وصرح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة إزالة المباني المخالفة تمكنت من إزالة أعمدة خرسانية زائدة عن التراخيص الصادرة لأحد العقارات بمنطقة عمارات مركز المدينة1، لتنفيذ أعمدة بغرض زيادة النسبة البنائية بالسطح، وكذا بمنطقة الردود بالبدروم بالمخالفة للاشتراطات، بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإيقاف التعامل على العقار وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إزالة مخالفات البناء إزالة مخالفات الاسكان والمرافق التعديات والاشغالات الدكتور عاصم الجزار الساحل الشمالي الغربي الظواهر العشوائية العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة فى جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض فى قضايا التصالح وفقا للقانون.
فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك فى الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفـوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفورى.
3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
مشاركة