إجازة وضع أربعة أشهر للمرأة العاملة.. نائبة تتقدم بتعديل على قانون العمل
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تقدمت عضو مجلس النواب النائبة سهام بشاي بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المادة رقم ٥٠ من قانون العمل.
وتتضمن التعديل في الفقرة الأولي من المادة المشار إليها أن تكون للعاملة الحق في الحصول على أجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ، وتكون هذه الأجازة مدفوعة الأجر ، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
ونص التعديل على أن يحق للعاملة ممن تعول طفلا أو زوج مريض أمراض مستعصية مثل السرطان الحصول على أجازة ، بشرط أن تقدم شهادة طبية للمريض مبينا بها التاريخ والتوصية المكتوبة بها للحصول على أجازة ، وتكون هذه الأجازة مدفوعة الأجر ، وتستحق العاملة تكرار هذه الأجازة طبقا للشهادة والتوصية الطبية طوال مدة خدمتها .
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الإجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم ( ۷۷ ) من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات.
ونص أيضا على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل إجازة وضع طفل هذه الأجازة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد، فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض.
وجاء مشروع القانون في 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مادة موضوعية مقسمة إلى 5 فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة.