ما هي زكاة الفطر وكيف يتم إخراجها ووقتها والمستحقين لها
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
زكاة الفطر هي الزكاة المفروضة على كل مسلم ومسلمة لإخراجها في شهر رمضان الكريم وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان) [رواه الجماعة]. والحكمة من إخراج زكاة الفطر هي: تطهير الصائم من اللغو والرفث الذي وقع منه في أثناء شهر رمضان وإطعام المساكين ومواساتهم في العيد.
على من تجب زكاة الفطر ؟ أولا: كل مسلم ومسلمة صغير أو كبير، حر أو عبد. ثانيَا: ملك ما يزيد عن حاجته وحاجة من يعوله في يوم العيد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير .. على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين) [رواه الجماعة]. ويستحب أن تخرج عن الجنين كما قال أبو قلابة: (كانت تعجبهم صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى الحمل في بطن أمه) [رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح].
لمن تعطى زكاة الفطر ؟ الصحيح أن زكاة الفطر لا تعطى إلا للفقراء والمساكين، وهم من لا يملكون كفايتهم في يوم العيد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم: (طعمة للمساكين) [رواه أبو داود]، أما بقية الأصناف الستة فلا يعطون من صدقة الفطر إلا إذا كانوا فقراء أو مساكين فقط. ما هو مقدار زكاة الفطر: صاع من غالب قوت البلد عن كل مسلم. وقد حدد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بأن الصاع 2,5 كيلوجرام من الأرز لأنه الطعام الغالب في المجتمع الإماراتي، وقيمة هذا المقدار يبلغ بالدرهم الإماراتي 25 درهم عن كل شخص . ملحوظة: القيمة بالدرهم متغيرة بناء على وضع السوق المتزامن مع وقت إخراج زكاة الفطر ما هي أصناف زكاة الفطر ؟ فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير) [متفق عليه]. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (كنا نعطيها زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط) [متفق عليه].
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه: (وطعمة للمساكين) [رواه أبو داود]. فهذه الأحاديث تدل على وجوب الصاع من طعام البلد كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: (وكان طعامنا يومئذٍ الشعير والزبيب والتمر والأقط) [صحيح البخاري]. وقت إخراج زكاة الفطر ؟ الراجح أنه يستحب إخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد، وله أن يعطيها للساعي قبل ذلك بيوم أو يومين، ولا يشرع تأخيرها بعد الصلاة، ولا تجزئ عنه، وأدلة ذلك ما يأتي: أما إخراجها يوم العيد فلحديث ابن عمر رضي الله عنه: (وأمر بها أن تخرج قبل الصلاة) [متفق عليه]، ولأنها من شعائر يوم العيد، والمقصود بها تطهير الصائم بعد شهره، وإسعاد الفقراء في عيدهم.
وأما جواز إعطائها للساعي قبل ذلك بيوم أو يومين فلحديث ابن عمر رضي الله عنه: (كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين) [صحيح البخاري]، وجاء عن نافع أن هذا الإعطاء كان للعامل. [موطأ مالك وصحيح ابن خزيمة]. وأما عدم إجزائها بعد صلاة العيد فلحديث ابن عباس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) [رواه أبو داود] أي: لا تقبل كزكاة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زكاة الفطر شهر رمضان الكريم
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للإفتاء»: 25 درهماً قيمة زكاة الفطر للفرد
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
حدد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي مقدار زكاة الفطر والكفارات لعام 2025، حيث تبلغ زكاة الفطر 2 كيلو ونصف من الأرز عن كل شخص بقيمة 25 درهماً يستفيد منها مسكين أو أكثر، وكفارة إفساد صوم رمضان 3 كيلو وربع من البُر لكل مسكين بقيمة 15 درهماً بمجموع 900 درهم يستفيد منها ستون مسكيناً، أما فدية الصيام «العاجز عن الصوم» يبلغ مقدارها ثلاثة كيلو وربع من البُر عن كل يوم بقيمة 15 درهماً يستفيد منها مسكين واحد.
وذكر المجلس، أن كفارة من مات وعليه صوم واجب هي ثلاثة كيلو وربع من البُر عن كل يوم بقيمة 15 درهماً، يستفيد منها مسكين واحد، وكفارة تأخير قضاء رمضان بدون عذر تبلغ ثلاثة كيلو وربع من البر بقيمة 15 درهماً يستفيد منها مسكين واحد، أما كفارة اليمين تبلغ ثلاثة كيلو وربع من البُر لكل مسكين بقيمة 15 درهماً وبمجموع 150 درهماً يستفيد منها 10 مساكين.
فيما تبلغ كفارة الظهار ثلاثة كيلو وربع من البر لكل مسكين بقيمة 15 درهماً، وبمجموع 900 درهم يستفيد منها 60 مسكيناً، وفدية ارتكاب محظور غير مفسد للنسك تبلغ ثلاثة كيلو وربع من البر لكل مسكين بقيمة 15 درهماً وبمجموع 90 درهماً، يستفيد منها 6 مساكين وإفطار صائم تبلغ وجبة متوسطة مشبعة وقيمتها 15 درهماً عن كل يوم يستفيد منها صائم واحد.