بغداد اليوم - صلاح الدين

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، حكمًا بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق احد افراد عصابات داعش الإرهابية.

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "المجرم الإرهابي شارك مع العصابات الإرهابية بمقاتلة القوات الأمنية بعد احداث حزيران عام 2014 بدوافع إرهابية وحرق مركز شرطة العوجة".

وأضاف البيان، أن "الحكم صدر بحقه وفقا لأحكام المادة الثانية / 1و3و5 وبدلالة المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بالمادة 132 / 1 من قانون العقوبات".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

تصل للإعدام.. عقوبات صارمة لخطف الأشخاص والأطفال وفقا للقانون

وضع قانون العقوبات عقوبات مغلظة لجريمة خطف الأطفال تصل إلى الإعدام في حال إذا اقترن بالخطف جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

عقوبة خطف الأطفال

وتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلسته العامة يوم الأحد القادم الموافق 12 يناير.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الماضية نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.

وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها ، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.

وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:

للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

مقالات مشابهة

  • تسجيل حالات اختناق لعدد من ضباط شرطة صلاح الدين نتيجة قنابل مسيلة للدموع
  • ما عقوبة إجراء بحث طبي دون موافقة وفقًا للقانون؟
  • تصل للإعدام.. عقوبات صارمة لخطف الأشخاص والأطفال وفقا للقانون
  • احذر.. عقوبة تزوير الأختام تصل إلى السجن المشدد
  • يقظة أمنية مستمرة.. القبض على باقي عصابة سرقة المواد البترولية بالقطامية
  • القبض على عصابة اقدمت على حرق محل وصاحبه في بغداد
  • سقوط عصابة الحفر والتنقيب عن الآثار في قبضة شرطة جرجا
  • تفاصيل سقوط «عصابة البترول» في قبضة مباحث القاهرة
  • ضبط عصابة سرقة خطوط أنابيب البترول
  • السجن المؤبد لصاحب مركز تعليمي تحرش بالفتيات في البدرشين