السجن 15 سنة لأحد افراد عصابة ارهابية شارك بحرق مركز شرطة العوجة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - صلاح الدين
أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، حكمًا بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق احد افراد عصابات داعش الإرهابية.
وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "المجرم الإرهابي شارك مع العصابات الإرهابية بمقاتلة القوات الأمنية بعد احداث حزيران عام 2014 بدوافع إرهابية وحرق مركز شرطة العوجة".
وأضاف البيان، أن "الحكم صدر بحقه وفقا لأحكام المادة الثانية / 1و3و5 وبدلالة المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بالمادة 132 / 1 من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
استعرض بعربيته حركات خطر على المواطنين.. المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون
كشف الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بأداء حركات إستعراضية وجلوس مستقليها "حديثى السن" خارج السيارة حال سيره بأحد الشوارع بالقاهرة، معرضاً حياتهم والمواطنين للخطر.
بالفحص تم ضبط السيارة وقائدها سائق خاص “يحمل جنسية إحدى الدول” مقيم بالجيزة وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعه بقصد الدعابة وذلك أثناء قيامه بتوصيل حفيد مالك السيارة وزملائه من المدرسة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة أخرى، كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً قيام قائد سيارة بفتح باب السيارة وأداء حركات استعراضية حال سيره بأحد الطرق بالشرقية، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها، وتبين أنه صاحب محل، مقيم بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية.
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة حال سيره بموكب زفاف أحد أصدقائه منذ عام.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.