جنايات ذي قار: الإعدام لإرهابي عن جريمة تفجير سيارة مفخخة قرب مرقد النبي ايوب
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، حكما بالاعدام بحق ارهابي عن جريمة تفجير سيارة مفخخة قرب مرقد النبي ايوب في مدينة الحلة.
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "التفجير ادى إلى استشهاد 8 مواطنين واصابة 50 اخرين، مع الحاق اضرار في سيارتين عائدتين إلى محكمتي استئناف بابل والقادسية عام 2011".
واضاف، أن "الحكم صدر استنادا لاحكام المادة الثانية/1 /3 /7 بدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قواعد انتداب قاضي التحقيق يتصدر مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالبرلمان اليوم
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءت الجنائية الجديد.
ويناقش مجلس النواب مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 172 إلى 209.
وتنص المادة 172 على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."