سيدة تلاحق مطلقها بنفقة متعة بعد تطليقها غيابيا واستيلائه على منزل عائلتها
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أقامت سيدة دعوى نفقة متعة، ضد مطلقها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بمنحها حقوقها الشرعية بعد تخلص زوجها منها بعد 38 عام زواج، وتحايله لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، وطردها من منزل الزوجية، ورفضه الإنفاق عليها، لتؤكد:" شقيقاتي سبق وأن قاموا بعمل توكيل لبيع المنزل الذي ورثناه عن عائلتي لي لسهوله بيعه، وبدوري قمت بعمل توكيل لزوجي بالتصرف حتي يساعدني ولم أكن أتخيل أن يقوم باستغلال التوكيل ويبيع المنزل لنفسه، ويستولى على مبالغ مالية بقيمة 3 ملايين جنيه، ورفضه رد حقوقنا".
وتابعت الأم لأربع أولاد:" شهر بسمعتي، ولاحقني بالسب والقذف بعد قراره الزواج من أخري، وغدر بي ووضعني في موقف صعب أمام شقيقاتي، وهجره لى ورفضه إعالتي، رغم أنه ميسور الحال، ويكتنز مبالغ مالية بالبنوك، وطلقني غيابيا، وتدهورت علاقتنا رغم أن لدينا 4 أبناء وعندما رفض وتصديت له هددني".
وأشارت:" طردني من منزلى، وعندما طالبته بحقوقي رفض، وطالبته بنفقة متعة بـ 1.8 ألف جنيه، كما لاحقته بجنحة تزوير لسرقته منزل عائلتي، وإقدامه على ارتكاب جريمة الغش والتدليس لحرماني وشقيقاتي من حقوقنا، بسبب جبروته وعنفه ".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوى خلع اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
مطلقة تلاحق زوجها السابق بدعوى أجر حضانة وتتهمه بالتخلف عن سدادها
"طلقني غيابيا بعد 11 عاما من الزواج ودمر حياتي وشهر بسمعتي ورفض منحي حقوقي، لأستمر طوال 12 شهر في المحاكم حتي أجبرته علي سداد نفقات أولاده، وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بعد أن قررت التصدي لتهديداته "، كلمات جاءت على لسان سيدة بدعوي أجر حضانة بـ 33 ألف جنيه ضد زوجها السابق بعد تخلفه عن السداد، ورفضه كافة الحلول.
وتابعت السيدة الحاضنة أمام محكمة الأسرة بالجيزة، " إدعي أنه عاطل عن العمل حتي يتهرب من السداد، ورفض منحي مسكن الزوجية وعرض علي أجر مسكن بـ 2000 جنيه ورغم أنه يقيم حالياً في فيلا بإحدى المناطق الراقية، وهدد بإيذائي حال عدم تنازلى عن الدعاوي القضائية وشهر بي".
وأشارت، "طليقي وفقاً لتحريات الدخل التي قدمتها للمحكمة ميسور الحال ولكنه يبخل علي وأولاده، ويحاول بكل الطرق أن يحرمني من حقوقى الشرعية رغم وقوفي بجواره طوال سنوات زواجنا، لأضطر إلي ملاحقته قضائياً لاسترداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة