حدد قانون العمل الجديد، الشروط التي تنظم مسألة تعيين عمال جدد بالوظائف والأماكن الشاغرة بالقطاعين العام والخاص.

وألزمت المادة 15 من القانون صاحب العمل في المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التي يتقاضونها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة، وعليه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها.

و نصت المادة نفسها على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم إليه وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

كما حظرت المادة 16 من قانون العمل الجديد على صاحب العمل تشغيل العمالة عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت على: «ألا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمالة عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال».

كما نظم قانون العمل الجديد حالات فصل الموظفين عن العمل، حيث نصت المادة 128 على أنه يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار الكتابى ، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل مجلس النواب البرلمان القطاع الخاص القطاع العام

إقرأ أيضاً:

علاوة سنوية دورية بنسبة 3% أهم مكتسبات قانون العمل الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تستكمل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مناقشة مواد قانون العمل الجديد الموجود تحت قبة البرلمان، والتي تجري اللجنة جلسات حوار مجتمعي موسع حوله  بحضور كافة الجهات المختصة وحضور ممثلين عن العمال، وكذلك أصحاب الاعمال للوصول الي قانون توافقي يرضي ويشمل كل فئات المجتمع.

حيث يحرص البرلمان على الوصول إلى قانون ينظم العلاقة بين العامل والجهة التي يعمل بها سواء كانت قطاعا عاما أو خاصا ويحدد المسئوليات والاختصاصات ويضمن حفظ حقوق من خلال مواد محددة طبقا للقانون.

وقد نص القانون الجديد علي صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني الي جانب تحويل العقد المؤقت الي دائم بعد 4 سنوات تلقائيا ما يمنح العمال أمانا وظيفيا .
فيما أكد القانون علي إلغاء استخدام ( استمارة 6) والتي تحمي العامل من الفصل التعسفي الذي عاني منه العمال لسنوات طويلة، وقد إقر القانون تعويضا محددا عن الفصل التعسفي وهو شهرين عن كل سنة خدمة .
 

مقالات مشابهة

  • بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
  • منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
  • "الشيوخ" يناقش 3 تشريعات جديدة لإنعاش الاقتصاد القومي .. تفاصيل
  • وزير الصحة يكشف تفاصيل جديدة عن قانون تنظيم المسؤولية الطبية
  • 5 شروط لـ تثبيت « العمالة المؤقتة » في الأوقات
  • اعرف عقوبة حيازة وتصنيع الألعاب النارية بعد ضبط 1.7 مليون قطعة بحوزة عامل
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
  • علاوة سنوية دورية بنسبة 3% أهم مكتسبات قانون العمل الجديد
  • قانون العمل الجديد ينهي أكبر أزمات العاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل مبهجة
  • «اتحاد العمال»: قانون العمل الجديد يعٌالج عزوف العمال عن وظائف القطاع الخاص