أعلى جودة وأكثر فعالية ضد التزوير.. دفاع البرلمان تعلق على تعديل قانون جواز السفر
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وجه اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس النواب، الشكر لوزارة الداخلية لما يقدموه من أمن واستقرار، موضحا ان نعمة الامن والامان لا يضاهيها أي شيء.
جوازات السفروتابع المصري خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن المجلس وافق اليوم نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
وأوضح المصري أن مشروع القانون يقتضي تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
1000 جنيه بدلًا من 250 جنيهاونوه أنه وفقا للقانون الجديد تم تعديل الرسم ليكون 1000 جنيه بدلًا من 250 جنيها، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.
تعديل قانون صائباوأوضح أن تعديل قانون صائب، مؤكدا أهمية مشروع القانون، خاصة خلال ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة في جواز السفر، التي يتم استخدامها لمنع التزوير، ومعترف بها دوليا، معقبا:" سيكون لدينا جواز سفر أعلى جودة من الحالي".
تزوير جواز السفروأوضح أننا عانينا سابقا في إشكالية تزوير جواز السفر، حيث تم استخدامه من العناصر المتطرفة في حرية التنقل، وهو ما لفت نظر الدولة في التي حددت وثائق تأمين السفر لضبط استعمالها.
وأشار إلى ان ووزارة الداخلية وضعت استراتيجية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بكافة القطاعات الخدمية بما يصب في مصلحة المواطن".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللواء إبراهيم المصري جواز السفر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد يحمي العمال بإجراءات استثنائية.. تفاصيل
نص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.