صدى البلد:
2025-04-15@22:55:20 GMT

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم

تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلسته العامة، اليوم الإثنين الموافق 26 فبراير 2024.

وسبق أن وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، أمس الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، نهائيا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.

وجاءت التعديلات على النحو الآتي :


يستبدل نص الفقرة  الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي:

تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.



المادة الثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأكد  النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة اليوم، خلال عرض  تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون جوازات السفر،  أن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير اماناً أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.

وقال: إن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمي الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

وأحال المستشار أحمد سعد الدين، رئيس الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس الأحد، عددًا من القوانين للجان النوعية.

وأحال “سعد الدين" قانونين مقدمين من الحكومة، وهما:

1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية)
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

 

كما أحال مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس:

1) مشروع قـانون مقدم من النائبة مرفت آلكسان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 (تعديل تعريف الوزير المختص ليصبح وزير المالية بدلاً من الوزير المختص بالشئون المالية).
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية)
2) مشروع قـانون مقدم من النائب محمد السيد سليمان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
3) مشروع قـانون مقدم من النائبة غادة علي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية)
4) مشروع قـانون مقدم من النائبة سهام بشاي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العمل.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية)
5) مشروع قـانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الصحية، والخطة والموازنة)
6) مشروع قـانون مقدم من النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
7) مشروع قـانون مقدم من النائب أشرف حاتم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
8) مشروع قـانون مقدم من النائب خالد بدوي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب جوازات السفر وزير الداخلية وزير الخارجية الشئون الدستوریة والتشریعیة إلى لجنة مشترکة من لجنة بتعدیل بعض أحکام قانون لجنة الشئون القانون رقم نائب ا

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة  التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة، خاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.

وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو.

نص القانون

وأوضح النائب عبدالفضيل أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل.

كما  نصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه،  الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه  القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية.

ولا تخل أحكام  القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه.

وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه.

التعديلات 

أعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.

وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل  من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة  كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.

وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية، خالية من التحرش، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم.

 

التشكيل

كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

العقوبات

وعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية  وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا  تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
  • النواب يستقبل أعضاء هيئة التدريس وطلاب من كلية الإدارة والمعاملات الدولية بجامعة الحياة
  • مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
  • ننشر كلمة رئيس مجلس النواب عقب الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد
  • النواب يستكمل مناقشة تقرير الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2023/2024
  • رئيس مجلس النواب يستلم مشروع قانون «الميزانية العامة الموحدة» للسنة المالية 2025
  • تقارير مؤسسات دستورية تنتظر المناقشة في مجلس النواب بعد شهور من العطالة البرلمانية
  • مجلس النواب يحيل مشروع الموازنة الجديدة للجنة الخطة والموازنة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها
  • النواب يُحيل مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية إلى اللجان المختصة
  • لمناقشة الموازنة العامة للدولة.. جميع رؤساء اللجان النوعية أعضاء بـخطة النواب