وافق مجلس النواب نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.

أسباب رفع رسوم استخراج جواز السفر 

وفقا لتقرير اللجنة المشتركة فمشروع القانون يهدف إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

وجاء القانون ضوء ما عكسته الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.

وجاء في تقرير اللجنة المشتركة أنه قد رؤي زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز 1000 جنيه بدلاً من 250 جنيها، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.

مواد مشروع القانون

انتظم مشروع القانون المعروض في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تناولت استبدال نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون المشار إليه، حيث تضمنت تعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز 1000 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

وتناولت المادة الثانية، “النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب جوازات السفر مشروع القانون الحكومة الرسوم جواز السفر

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.


وقد حدد القانون ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية في المواد التالية:

 

المادة (24):

يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

 

 

المادة (25):

يكون للاجئ في أي وقت الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.


وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 


المادة (26):

يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 


المادة (27):


يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

 


المادة (28):

يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

 


المادة (29):

يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

 


المادة (30):

يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

 

 

مقالات مشابهة

  • أسرع خطوات استخراج جواز سفر لأبنائك
  • 45 جنيه | تفاصيل جديدة في زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت
  • الأمريكيون في خطر بعد العثور على مادة كيميائية بالمياه.. يحاولون اكتشافها منذ 40 عاما
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
  • بشكل نهائي.. قرار مفاجئ بمنع وحظر حركة ”الدراجات النارية” في هذه المدينة اليمنية!!
  • بعد نتيجة قرعة الحج .. خطوات استخراج جواز السفر 2024
  • احذر.. هذه المادة تقلل خصوبة الرجال وتسبب السرطان
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • خطوات الإبلاغ عن جواز السفر المفقود عبر منصة أبشر