دورة حول مهارات الاجتهاد المقاصدي بالإفتاء الشرعي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
نظمت إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دورة مهارات الاجتهاد المقاصدي للمفتين الشرعيين، التي تعد لقاءات علمية تفاعلية.
قدم الدورة الدكتور سالم عبدالسلام الشيخي، بمشاركة 40 من دعاة الوزارة من الباحثين والمختصين بالفتوى والاستشارات الشرعية من الرجال وعدد من الباحثات الشرعيات بقسمي الشبكة الإسلامية والإرشاد الديني التابعين للإدارة.
وتركزت محاور دورة الاجتهاد المقاصدي للمفتين الشرعيين لعام 2024، والتي أقيمت على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة الصباحية بما يعادل 15 ساعة علمية، على قسمين، الأول القسم النظري وهو المدخل المناهجي، وتناول المحاضر من خلاله الحديث حول خمسة محاور تضمنت مقدمات ممهدات، المدخل المنهاجي لعلم التدريب والمهارات، مهارات الاجتهاد التنزيلي لفقه المقاصد، فقه المقاصد: مدخل تعريفي عام وتأسيسي، ومناهج المعاصرين تجاه فقه المقاصد.
بينما تناول الأستاذ الدكتور سالم الشيخي في القسم التطبيقي من الدورة تمارين فردية وورش عمل جماعية للمفتين الشرعيين المشاركين بالدورة، وتضمنت عدة محاور.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
حكم مكافأة نهاية الخدمة ومدى أحقية الورثة الشرعيين فيها؟.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، انه إذا كانت تلك المستحقات من حقوق الزوج المتوفى التي ثبتت له حال حياته وتأخر صرفُها حتى توفي، فهي حينئذ تركة عنه، فإن لم يكن له مال غيرها ولم تكن الزوجة قد استوفت مؤخرها من زوجها قبل وفاته أو لم تبرئه منه، فلها حينئذ أن تستوفيه مِن تركته قبل تقسيمها -مع مراعاة الإجراءات القانونية التي نصَّ عليها قانون الولاية على المال بشأن أموال القصَّر، والتي تطبَّقُ عن طريق النيابة الحسبية- ثم يقسم باقي التركة على ورثته الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه.
واضافت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انه كانت له أموال أخرى غير تلك المستحقات وكانت تساوي قدر المؤخر أو أكثر منه فلا يخصم حينئذ قدر المؤخر من هذه المستحقات إلا باتفاق الورثة جميعًا وتراضيهم على ذلك، أو بحكم قضائي.
أما إذا كانت تلك المستحقات تمنحها الشركة لأشخاصٍ بعينهم بحسب لائحتها المنظمة لها، ولم يستحقها المتوفى حال حياته فإنها لا تُعَدُّ تركةً عنه، وتكون من حق من تحدده الشركة بالتقسيم الذي تراه.
كيفية تقسيم العوض ومكافأة نهاية الخدمةقالت دار الإفتاء المصرية، إن مبلغ التعويض بمنزلة الدية شرعًا، يقسم بين ورثة هذا المتوفى قسمة التركات؛ فيكون لزوجته منه الربع فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي -وهو الثلاثة الأرباع- يقسم بين إخوته للذكر ضعف الأنثى تعصيبًا؛ سواء أكانوا إخوة أشقاء أم لأب.
وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها على سؤال: ما هي كيفية تقسيم التعويض ومكافأة نهاية الخدمة؟ أما إذا كانوا إخوة لأم فإنهم يستحقون هذا الباقي بالسوية بينهم فرضًا وردًا. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
وأشارت إلى أن مبلغ مكافأة عن مدة خدمته للشركة قدّر له بعد وفاته فلم يتملكه المتوفى ولم يستحقه قبل وفاته؛ فلا يعتبر تركة عنه ولا يرثه ورثته الشرعيون؛ طبقًا لأحكام المواريث، وإنما يكون هذا المبلغ لمن يستحقه من الورثة بمقتضى القانون الخاص بذلك، والشركة هي التي تقوم بتطبيقه بمعرفتها؛ فيمتلكه من يستحقه من الورثة ابتداءً لا بطريق الخلافة عن المتوفى.
وإذا لم يكن هناك قانون منظم لمثل هذه الحالة تخضع له الشركة المذكورة فإننا نرى أنه من الأوفق أن يوزع مبلغ المكافأة المذكور طبقًا لأحكام الميراث؛ فيوزع على جميع الورثة المذكورين كتوزيع مبلغ التعويض؛ لما في ذلك من تحقيق العدالة.