مشروع قانون جديد يوقع غرامات بالجملة حال تغيير تاريخ صلاحية الغذاء
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن العقوبات المنصوص عليها بشأن تغير تاريخ الإنتاج أو انتهاء الصلاحية الخاصة بالغذاء في مشروع القانون الخاص بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك بعد قرار وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة بإحالته إلى اللجان المشتركة فيما يلى:
عقوبة تغير صلاحية الغذاءتنص المادة (33):
كل من أجرى تغييراً في أى من تاريخي الإنتاج أو انتهاء الصلاحية للغذاء، أو تداول غذاء منتهياً تاريخ صلاحيته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة على النحو الآتي:
1- لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2- لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3- لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4- لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
مادة (34):
كل قائم بالإدارة الفعلية لمنشأة لا أفرع لها غش المستهلك بأن وضع على غلاف الغذاء أو المواد المتصلة به، أو العبوة التي تحتوي على أى منهما، أية عبارات أو رسومات أو صور أو علامات من أى نوع توحي بما هو مخالف للحقيقة، أو أعلن عن الغذاء أو المواد المتصلة به بأية وسيلة من رسائل الإعلان المرئي أو المقروء أو المسموع أو الإلكتروني، وتضمن الإعلان ما يخالف الحقيقة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
فإذا وقعت الجريمة من القائم بالإدارة الفعلية لمنشأة لها فرع أو أكثر، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو الغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ألف جنیه ولا تزید على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
استغل ضعف حيلتها.. قرار عاجل بشأن تعدى مدرس على تلميذة بالعمرانية
أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، بإحالة م ش مدرس لغة عربية بأحد مدارس العمرانية، إلى محكمة جنايات الجيزة، في اتهامه بهتك عرض التلميذة م.م والتي لم تبلغ بعد أثنى عشر عاما داخل المدرسة.
وجاء في أمر إحالة المُعلم في القضية رقم 12828 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العمرانية والمقيدة برقم 5163 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة، م.ش.م.س.ح، مدرس لغة عربية بمدرسة أحمد زويل، أنه في يوم 2024/9/29 بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، هتك عرض المجني عليها الطفلة م.م.ط.أ، والتي تبلغ من العمر 12 عاما، بغير قوة أو تهديد.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم قام بملامسة مواطن عفتها مستغلا حداثة سنها وضعف حيلتها وعدم تمييزها، حال كونه من المتوليين ملاحظتها وممن لهم سلطة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية الآثمة بالمادة 269 من قانون العقوبات، والمادتين 116،2 مكررًا من القانون 12 لسنة 1996بشأن إصدار قانون الطفل المصري المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، بعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، ولذلك أمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمة المتهم طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة.