يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن العقوبات المنصوص عليها بشأن تغير تاريخ الإنتاج أو انتهاء الصلاحية الخاصة بالغذاء في مشروع القانون الخاص بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك بعد قرار وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة بإحالته إلى اللجان المشتركة فيما يلى:

عقوبة تغير صلاحية الغذاء

تنص المادة (33): 

كل من أجرى تغييراً في أى من تاريخي الإنتاج أو انتهاء الصلاحية للغذاء، أو تداول غذاء منتهياً تاريخ صلاحيته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة على النحو الآتي:

1- لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.

2- لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.

3- لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.

4- لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.

مادة (34):

كل قائم بالإدارة الفعلية لمنشأة لا أفرع لها غش المستهلك بأن وضع على غلاف الغذاء أو المواد المتصلة به، أو العبوة التي تحتوي على أى منهما، أية عبارات أو رسومات أو صور أو علامات من أى نوع توحي بما هو مخالف للحقيقة، أو أعلن عن الغذاء أو المواد المتصلة به بأية وسيلة من رسائل الإعلان المرئي أو المقروء أو المسموع أو الإلكتروني، وتضمن الإعلان ما يخالف الحقيقة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

فإذا وقعت الجريمة من القائم بالإدارة الفعلية لمنشأة لها فرع أو أكثر، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو الغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ألف جنیه ولا تزید على لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد

 

 


حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة ضوابط تنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقًا لمشروع القانون، فقد نصت المادة (69) على أن: يُقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.


ونصت المادة (70) على أن: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.


ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.


ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

 

قانون العمل الجديد


ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.


وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

 

مقالات مشابهة

  • الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
  • الكشف عن مشروع جديد في البرلمان العراقي لتعديل قانون الانتخابات
  • تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
  • تصل للفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي..عقوبات تأديبية لطلاب الجامعات
  • ملابسك لها تاريخ انتهاء.. تعرف على مدة صلاحية كل قطعة في دولابك
  • غرامة 2000 جنيه مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ طبقا لقانون المرور
  • تحرير العراق.. من سقوط بغداد إلى مشروع قانون جديد
  • مشروع قانون في الكونغرس لتقييد صلاحيات ترامب بشأن الرسوم الجمركية
  • تغير خريطة مصر الزراعية .. الدلتا الجديدة الأكبر فى تاريخ الزراعة المصرية
  • الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية أول قرض تنموي لدعم مشروع الطاقة المتجددة في جُزر سليمان بقيمة 10 ملايين دولار