رياضة النواب تطالب وزارة الشباب بإرجاء نقل العمالة المنتدبة للأندية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين، طلب الإحاطة المقدمة من النائب عصمت زايد، بشأن مشكلة العمالة المنتدبة من مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية إلى الأندية، ومطالبتها بعودتهم إلى مراكز الشباب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، وبحضور اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي لوزارة الشباب والدكتور محمد عبدالقادر وكيل وزارة الشباب للهيئات الشبابية.
ومن جانبه أكد سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، ردًا على موضوع طلب الإحاطة بأنه تم مخاطبة وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن وتم عرض الموضوع على محافظ المنوفية وذلك بناء على مناقضة الجهاز المركز للمحاسبات لندبهم للعمل بالأندية واعطي تأشيرة نصت علي (مدير المديرية لاتخاذ اللازم بما يحقق مصلحة العمل).
واوضح أنه بدراسة الموضوع مع مديرية التنظيم والإدارة أفادت بأنه لا يجوز التذرع بالمصلحة العامة لمخالفة القانون واتفقت مع رأى الجهاز المركزي للمحاسبات بان ذلك مخالفة، وقد ورد الى مديرية الشباب والرياضة استعجال لتلافى المناقضة من الجهاز المركزي للمحاسبات برقم (52) بتاريخ 3/1/2024 وتم الإشارة بالاستعجال ان ذلك الامر يعد اهدار للمال العام ويجب تصويبه.
وقامت المديرية بأرسال خطابات لمجالس إدارات الأندية لتحمل رواتب العاملين بالأندية او اخلاء طرفهم وجاء الرد بعدم قدرتهم على دفع الرواتب، وبناء على تأشيرة المحافظ على المذكرة سالفة الذكر أرسلت المديرية خطابات للفروع بشأن سحب العاملين المنتدبين للعمل بالأندية وذلك لتنفيذ تعليمات الجهاز وتلافى المناقضة وبالذات بعد إشارة الجهاز المركزي للمحاسبات بان ذلك يعد اهدار للمال العام واتفاق مديرية التنظيم والإدارة مع رأى الجهاز، وقد تقدم بعض العاملين للمحافظ بطلبات لتجديد ندبهم للعمل بالأندية الرياضية وان تتحمل المديرية راتبهم وذلك عن طريق النواب وتم تأشيرة (أوافق والعرض في حالة وجود أي عقبات) و (مدير مديرية الشباب والرياضة والمستشار القانوني لدراسة هذا الوضع والعرض).
وأوضح، أنه تمت دراسة الموضوع مع المستشار القانوني بمحافظة المنوفية من جميع جوانبه وانتهى رأيه إلى أن الأمر يتطلب تعديل تشريعي في نص المادة (33) من قانون الخدمة المدنية والمادة (111) من اللائحة التنفيذية لذات القانون بإضافة الأندية الرياضية ومراكز الشباب الى الجمعيات والمؤسسات الاهلية التي يجوز الندب اليها، ونظرًا لأن غالبية الأندية ومراكز الشباب ميزانياتها لا تتحمل صرف مرتبات للعاملين بها حالها حال الجمعيات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام التي تنطبق عليها المادة (111) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي يجوز الندب إليها على أن تتحمل الوحدة راتب الموظف المنتدب بالكامل
وفي نهاية الاجتماع اوصت اللجنة إرجاء ندب العاملين بالأندية الرياضية لحين البت من خلال مخاطبة وزارة الشباب والرياضة للجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مشكلات المنتدبين من مديريات الشباب والرياضة للعمل بالأندية الرياضية للدراسة والفحص ووضع الحلول المقترحة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب مجلس النواب الدكتور محمود حسين العمالة المنتدبة طوفان الأقصى المزيد مدیریة الشباب والریاضة المرکزی للمحاسبات الأندیة الریاضیة وزارة الشباب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب النهائية.. «قانون العمل» ضمانات جديدة للمرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة
قانون العمل الجديد الذى وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي عليه نهائيا خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي، يتضمن الكثير من المكتسبات والضمانات لحقوق العمال، حيث عمل القانون على تلافى السلبيات الشائعة في علاقة العامل بصاحب العمل ومنها الفصل التعسفي واستمارة 6 التي كان بعض أصحاب الأعمال يجبرون العاملين على توقيعها قبل استلام العمل.
كما شمل القانون الجديد مزايا إضافية للمرأة العاملة وحدد آليات عمل الأطفال وتقنين السن القانونية، وكذلك تم وضع مواد في التشريع ولأول مرة تضمن حقوق العمالة غير المنتظمة.
كما وضع قانون العمل الجديد عدداً من المزايا التي تحصل عليها المرأة العاملة، على رأسها زيادة مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر بدلاً من ثلاثة أشهر، والحق في الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وحظر القانون فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع وبعد عودتها إلا بسبب مشروع، وراعى القانون تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل، وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وكفل قانون العمل الجديد حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة ونظمها لتكون من دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها، كذلك يجب أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل للاستفادة من هذه الإجازة، على ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
كذلك كفل قانون العمل الجديد في المادة 53، حق المرأة العاملة في الحصول على فترتين للرضاعة يوميًا، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وكذلك أجاز لها جمع فترتي الرضاعة في ساعة واحدة يوميًا.
وألغى القانون الجديد قضية الفصل التعسفي المعروفة بـ«استمارة 6»، حيث نص على أنه لا يتم اعتماد الاستقالة إلا من خلال إحدى مديريات القوى العاملة أو مكتب العمل التابع له المنشأة، وفى حالة النزاع يكون للمحكمة العمالية الفصل في النزاع في مدة لا تزيد على 3 أشهر، وبالتالي يضمن القانون عدم إجبار العامل على التوقيع على استقالته قبل استلام العمل، ولا يجوز لصاحب العمل فصل العامل من دون أسباب.
وتعد مكافأة نهاية الخدمة من أهم المزايا التي كفلها قانون العمل الجديد، حيث ينص على استحقاق العامل مكافأة عند بلوغه سن الستين، بواقع نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
ويشترط أن تكون هذه الفترة غير مشمولة بحقوق أخرى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهو ما يضمن حقوق العمال وضمان استمراريتهم في سوق العمل، وتوفير استقرار مالي لمن تجاوزوا الستين عبر المكافآت واستحقاقات التأمينات.
ويشجع القانون الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، حيث أوجب اعتماد الجهة الإدارية المختصة لاستقالة العامل وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة مع سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
وتضمن القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة يكون القاضي العمالي بها متفرغًا للفصل في النزاعات العمالية، كما يتبع المحكمة العمالية قلم للكتاب، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها لتلافى عدم استطاعة أحد الطرفين اقتضاء حقه المحكوم به لصعوبات تعترض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، هذا إلى جانب إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمقار هذه المحاكم تؤدى خدماتها دون مقابل للطرفين على السواء.
واشتمل القانون على مواد لتنظيم تشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يلائم احتياجات سوق العمل. كما يكفل لهم الحماية أثناء العمل والدعم خلال فترات التعطل، مع منحهم نفس الحقوق والواجبات المقررة في القانون.
وتتولى الوزارة المختصة وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، لا سيما عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، والتشاور مع الجهات المعنية لتحديد الفئات المشمولة، كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها في قواعد بيانات قومية، وربطها بالجهات الحكومية المعنية، لضمان تقديم الخدمات والدعم المناسب لهذه الفئة.
وأنشأ القانون صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تحت إشراف الوزير المختص، بهدف تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ويختص الصندوق بتقديم إعانات الطوارئ أثناء الأزمات، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعزيز فرص التشغيل والتدريب، بالإضافة إلى دعم بيئة العمل وتحسين ظروف العمالة غير المنتظمة.
اقرأ أيضاًمحمد جبران: قانون العمل الجديد هدية عمال مصر في عيدهم
بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟