صدى البلد:
2024-12-23@04:21:03 GMT

تفاصيل اقتحام منزل عمرو أديب.. وغرامة كبرى لهؤلاء

تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات انتهاك حرمة ملك الغير، وذلك تزامنا مع قرار النيابة العامة بالجيزة، حجز عامل ديلفري بأحد محال الأسماك، على ذمة التحقيقات؛ عقب محاولته الدخول إلى فيلا الإعلامي عمرو أديب، دون سابق معرفة.

عقوبة انتهاك حرمة الغير

نص قانون العقوبات في الباب الرابع عشر منه على العقوبات المقررة لانتهاك حرمة ملك الغير، والتى جاءت وفقًا  كالتالي:

ونصت المادة رقم ( 369) على أن :" كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم ( 370) من القانون.

وفيما يخص التعدي على الأراضي الزراعية، فقد نص القانون ذاته، فى المادة(  372 مكرر) منه على أن:" كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية في أكتوبر، تلقت بلاغا من أمن كمبوند دارا جاردنز، يفيد بمحاولة شاب الدخول لمقابلة الإعلامي عمرو أديب دون سابق معرفة، أو موعد مسبق، وحاول الدخول عنوة.

فيما تحقق أجهزة الأمن في معرفة دوافع الشاب وأسباب محاولته بشأن هذا الأمر.

وتبين من التحريات الأولية، أن الشاب يعمل ديلفري في أحد محال الأسماك بأكتوبر.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لا تجاوز مدة لا

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر

 

 

أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقوبة الحبس والغرامة لمن يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، وفقًا لما نصت عليه المادة (21) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.

 

فقد نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة.

 

قانون تسجيل السفن التجارية 

 

وكان قد وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.


ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.


وارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

 

ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.


وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".

 

 

مقالات مشابهة

  • مقتل عنصر حوثي خلال محاولة اقتحام منزل في قرية بالبيضاء
  • احذر .. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه لمستغلي الأطفال جنـ. ـسيًا أو تجاريًا
  • عمرو جمال: كهربا عليه ضغوط علشان جاي من الزمالك
  • العراق يجري أعمال تنقيب في تل أثري تجاوز عليه الجيش الأمريكي (صور)
  • عمرو أديب يعلق على إلغاء أمريكا جائزة الإبلاغ عن الجولاني.. ما علاقة «أبو حنان»؟
  • الإعلامي عمرو أديب: السعودية حذرت كثيرا من منفذ عملية الدهس في ألمانيا
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • «طعنات من آلة حادة».. تفاصيل مقتل سيدة أوسيم على يد جارتها
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك الخصوصية عبر التسوق «أونلاين»
  • الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر