تفاصيل اقتحام منزل عمرو أديب.. وغرامة كبرى لهؤلاء
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات انتهاك حرمة ملك الغير، وذلك تزامنا مع قرار النيابة العامة بالجيزة، حجز عامل ديلفري بأحد محال الأسماك، على ذمة التحقيقات؛ عقب محاولته الدخول إلى فيلا الإعلامي عمرو أديب، دون سابق معرفة.
عقوبة انتهاك حرمة الغيرنص قانون العقوبات في الباب الرابع عشر منه على العقوبات المقررة لانتهاك حرمة ملك الغير، والتى جاءت وفقًا كالتالي:
ونصت المادة رقم ( 369) على أن :" كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم ( 370) من القانون.
وفيما يخص التعدي على الأراضي الزراعية، فقد نص القانون ذاته، فى المادة( 372 مكرر) منه على أن:" كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
تفاصيل الواقعةكانت الأجهزة الأمنية في أكتوبر، تلقت بلاغا من أمن كمبوند دارا جاردنز، يفيد بمحاولة شاب الدخول لمقابلة الإعلامي عمرو أديب دون سابق معرفة، أو موعد مسبق، وحاول الدخول عنوة.
فيما تحقق أجهزة الأمن في معرفة دوافع الشاب وأسباب محاولته بشأن هذا الأمر.
وتبين من التحريات الأولية، أن الشاب يعمل ديلفري في أحد محال الأسماك بأكتوبر.
وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي أمرت بما سبق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنة وغرامة 2000 جنيه عقوبة تعريض الطفل للخطر بالقانون
بدأت تظهر الفترة الأخيرة ظاهرة خطيرة مع عودة الدراسة ، وهي ظاهرة الضرب داخل المدارس ، حيث انتشرت ظاهرة قيام عدد من المدرسين بضرب الطلاب في المدارس في مختلف محافظات مصر ، في مخالفة صريحة لقرار وزارة التربية والتعليم بمنع الضرب في المدارس.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تعريض الطفل للخطر ، طبقا لما نص عليه قانون الطفل.
عقوبة تعريض الطفل للخطرونصت المادة 24 بموجب قانون الطفل 186 لسنة 2023، ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه لمن يعرض طفلاً للخطر، حتى لو لم يبلغ أحدًا.
كما نصت المادة 114 من قانون الطفل 186 لسنة 2023، على إن كل من تسلم طفلاً وأهمل في أداء واجباته إذا ترتب على ذلك أن الطفل ارتكب جريمة، أو تعرّض للخطر، بل إن المشرع المصري شدّد العقوبة في المادة 114 بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، إذا كان فعلاً تعريض الطفل للخطر ناتج إخلال جسيم.
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقـ.تل الخطأ بعد واقعة تعدي مدرسة على طفلة حضانة الغربية.. ماذا عن عقوبة الضرب؟ فيديو يثير الجدل لطالبات يتعاركن أمام المعلم بالفصل|ومعلقون: منع الضرب ضيع هيبته السجن المشدد 10 سنوات عقوبة الضرب إذا اقترن بسبق الإصرار أو الترصدوكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلستة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
يتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع .