إزالة حالات تعدي خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 في الغربية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في اليوم الثاني في المرحلة الثانية لأعمال الموجه ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة.
وأسفرت الحملات في اليوم الثاني للمرحلة الثانية عن إزالة حالتين بناء مخالف على مساحة ٧٨م٢ و٤حالات تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة ١٩٩٨م٢ كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة ٣ حالات مخالفات بناء وحالتين متغيرات مكانية غير قانونية.
وشدد محافظ الغربية على استمرار اعمال الموجه ٢٢ بكل شده وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
الموجة الـ 22 الموجة الـ 22 الموجة الـ 22 الموجة الـ 22 الموجة الـ 22 الموجة الـ 22المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الغربية ازالة تعديات على الأراضي الزراعية مخالفات البناء الموجة الـ 22
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
يناقش مجلس النواب ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المادة (523)، التي تحدد الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا.
حالات استحقاق التعويضبحسب المادة، يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
1. إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
2. إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
3. إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تنص المادة أيضًا على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.
حالات الحبس الاحتياطيونصت المادة (112) إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 - الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المادة (113): يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة